179

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

بيروت

الدليل الثاني:

﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم﴾(١).

والقواعد يباح لهن وضع الثياب وغير القواعد لا يباح لهن ذلك، والإجماع على أن المراد بالثياب هو ظاهرها كالملاءة والرداء. ومن المعلوم أنه لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر المرأة الشابة.

وروى البيهقي عن عاصم الأحول قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به وهي عجوز فنقول لها: رحمك الله قال تعالى: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات﴾ قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك فنقول: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾ فتقول: إثبات الجلباب.

الدليل الثالث:

﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾(٢).

في تفسير الجلالين: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ هو الوجه والكفان، فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة.

ويقول ابن كثير في تفسير نفس الآية: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ أي الشيء من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي

(١) سورة النور آية: ٦٠.

(٢) سورة النور: ٣١.

179