Fatawa Nisa
فتاوى النساء
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
بيروت
٥- الرد على هذه الأدلة:
ولكن هذه الأدلة لا تعارض سبق ما من أدلة وجوب ستره وذلك لوجهين:
أحدهما: أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين. وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره له. ولذلك نقول: إن مع الناقل زيادة علم.
وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي والمثبت مقدم على النافي. وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتًا ودلالة.
الثاني: إننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا تكافئ أدلة المنع ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يلي:
١ - عن تفسير ابن عباس ثلاثة أوجه:
أحدها: محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما ذكره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه آنفًا.
الثاني: يحتمل أن مراده الزينة التي نهي عن إبدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره، ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن﴾، كما سبق في الدليل الثالث من أدلة القرآن.
الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر. فإذا عارضه صحابي آخر أخذ بما ترجحه الأدلة الأخرى وابن عباس رضى الله عنهما قد عارض
149