147

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

بيروت

مقصودان: أحدهما الفرق بين الرجال والنساء. الثاني: احتجاب النساء.

هذا كلام شيخ الإسلام، وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين، قال في المنتهى: ويحرم نظر خصي ومحبوب وممسخ إلى أجنبية.

وقال في الإقناع: ويحرم نظر خصي ومحبوب إلى أجنبية.

وفي موضع آخر من الإقناع: ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصدًا، ويحرم نظر شعرها.

وقال في متن الدليل: والنظر ثمانية أقسام: الأول: نظر الرجل البالغ ولو محبوبًا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل)). اهـ.

وأما كلام الشافعية فقالوا: إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعًا بلا خلاف، وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم.

وقال: الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجَّهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة.

وقد قال الله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴾ واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال. اهـ كلامه في نيل الأوطار شرح المنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق).

147