144

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

بيروت

ما يؤدي فلتحتجب منه))(١). وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز ما دام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبيًا؛ فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.

الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول ﷺ فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها. فإذا جاوزونا كشفناه(٢).

ففي قولها: ((فإذا حاذونا)) تعني الركبان ((سدلت إحدانا جلبابها على وجهها)) دليل على وجوب ستر الوجه؛ لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفًا حتى للركبان. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب، أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة.

٣- أدلة القياس:

الدليل الأول: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه

(١) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
(٢) رواه أحمد وأبو داود، وابن ماجه.

144