Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Bincike
أبو المجد أحمد حرك
Mai Buga Littafi
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
ثانى عشر:
فى جواز تشديد عقوبة الشارب
● قال رحمه الله في نسخ وجوب قتل المصر (٤٨٢ - ٤٨٣ / ٧):
ومذهب هؤلاء (١) باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافراً مرتداً لوجب قتله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من بدل دينه فاقتلوه) (٢). وقال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس يقتل بها) (١) وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة، ولو كان كافراً لأمر بقتله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله، بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره: أن رجلاً كان يشرب الخمر وكان اسمه عبد الله حماراً وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلما أتي إليه جلده فأتي به إليه مرة فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله) (٤) فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما.
وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في (الثالثة) و (الرابعة) منسوخ، لأن هذا أتي به ثلاث مرات، وقد أعني الأئمة الكبار جواب هذا الحديث، ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز، فيجوز أن
(١) يقصد القائلين بتكفير الناس بالمعصية.
(٢) رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، ومعناه في موطأ مالك.
(٣) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي.
(٤) رواه البخاري.
86