57

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Bincike

أبو المجد أحمد حرك

Mai Buga Littafi

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

ولو للتخليل - ما قد يفضي إلى شربها، كما أن شرب قليلها يدعو إلى كثيرها فنهي عن ذلك.

فهذا (الميسر) المقرون (بالخمر) إذا قدر أن علة تحريمه أكل المال بالباطل، وما في ذلك من حصول المفسدة، وترك المنفعة. ومن المعلوم أن هذه الملاعب تشتهيها النفوس، وإذا قويت الرغبة فيها أدخل فيها العوض، كما جرت به العادة، وكان من حكم الشارع أن ينهى عما يدعو إلى ذلك لو لم يكن فيه مصلحة راجحة، وهذا بخلاف المغالبات التي قد تنفع: مثل المسابقة، والمصارعة، ونحو ذلك. فإن تلك فيها منفعة راجحة لتقوية الأبدان فلم ينه عنها لأجل ذلك، ولم تجر عادة النفوس بالاكتساب بها. وهذا المعنى نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) (١٥) فإن الغامس يده في ذلك يدعوه إلى أكل الخنزير، وذلك مقدمة أكله وسببه وداعيته، فإذا حرم ذلك فكذلك اللعب الذي هو مقدمة أكل المال بالباطل وسببه وداعيته.

وبهذا يتبين ما ذكر العلماء من أن المغالبات ثلاثة أنواع. فما كان معينًا على أمر الله به في قوله: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) (١٦) جاز بجعل (١٧) وبغير جعل، وما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة راجحة: كالمسابقة، والمصارعة: جاز بلا جعل.

● الوجه الثالث:

أن يقال: قول القائل إن الميسر إنما حرم لمجرد المقامرة دعوى مجردة، وظاهر القرآن والسنة والاعتبار يدل على فسادها. وذلك أن الله تعالى قال: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) (18). فنبه على علة التحريم،

(١٥) رواه مسلم وأبو داود وأحمد.

(١٦) جزء من الآية ٦٠ من سورة الأنفال.

(١٧) هي المكافأة كأنها أجر العامل.

(١٨) جزء من الآية ٩١ من سورة المائدة.

57