153

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Editsa

أبو المجد أحمد حرك

Mai Buga Littafi

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

ثم تنازعوا فيمن زال عقله بغير سكر (كالبنج) هل يلحق بالسكران؟

أو المجنون؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، وكل من أصحاب أحمد يتمسك في ذلك بشيء من كلامه، وليس عنه رواية ووجه، بل روايتان متأولتان.

وتنازعوا فيمن (أكره على شرب الخمر): هل يأثم بذلك؟ على وجهين.

ومن أصحاب أحمد كالخلال (٨): من ينصر أنه لا يقع عليه طلاقه. ومنهم كالقاضي (٩) من ينصر وقوع طلاقه. والذين أوقعوا طلاقه لهم (ثلاثة مآخذ):

(أحدها) أن ذلك عقوبة له. وصاحب هذا قد يفرق بين الحدود وغيرها، وهذا ضعيف، فإن الشريعة لم تعاقب أحدا بهذا الجنس من إيقاع الطلاق أو عدم إيقاعه، ولأن في هذا من الضرر على زوجته البريئة وغيرها ما لا يجوز، فإنه لا يجوز أن يعاقب الشخص بذنب غيره، ولأن السكران عقوبته ما جاءت به الشريعة من الجلد ونحوه، فعقوبته بغير ذلك تغيير لحدود الشريعة، ولأن الصحابة إنما عاقبته بما لسكر مظنته، وهو الهذيان والافتراء. في القول: على أنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفترى ثمانون. فبين أن إقدامه على السكر الذي هو مظنة الافتراء يلحقه بالمقدم على الافتراء، إقامة لمظنة الحكمة مقام الحقيقة، لأن الحكمة هنا خفية مستترة، لأنه قد لا يعلم افتراءه، ولا متى يفترى، ولا على من يفترى، كما أن المضطجع يحدث ولا يدري هل هو أحدث أم لا، فقام الحديث.

(٨) هو أبو بكر الخلال: أحمد بن محمد بن هارون: مفسر. عالم بالحديث. من كبار الحنابلة. من بغداد من مصنفاته (الجامع لعلوم الإمام أحمد) في الحديث، قيل لم يصنف في مذهب مثله، نحو ٢٠٠ جزء. توفي سنة ٣١١ هجرية.

(٩) هو أبو يعلى القاضي: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء وحران، وحلوان، عالم حنبلي بلغ القمة في عصره في علوم الأصول والفروع، له تصانيف كثيرة جدا، منها (الأحكام السلطانية) و(المجرد) في الفقه على مذهب الإمام أحمد من أهل بغداد وولي بها القضاء بدار الخلافة والحريم، (٣٨٠ - ٤٥٨ هـ).

153