141

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Editsa

أبو المجد أحمد حرك

Mai Buga Littafi

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

سادس عشر:

فى التداوى بالخمر والمخدرات

● الفتوى الرابعة والعشرون (٢٦٦ - ٢٦٧ / ٢٤):

سئل رحمه الله: هل يجوز التداوي بالخمر؟

فأجاب:

التداوي بالخمر حرام، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك جماهير أهل العلم. ثبت عنه في الصحيح: أنه سئل عن الخمر تصنع للدواء، فقال: (إنها داء وليست بدواء)(١) وفي السنن عنه: أنه نهى عن الدواء بالخبيث. وقال ابن مسعود(٢): إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وروى ابن حبان(٢) في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)(١) وفي السنن أنه سئل عن ضفدع تجعل في دواء، فنهى عن قتلها وقال: (إن نقيقها تسبيح)(١).

وليس هذا مثل أكل المضطر للميتة، فإن ذلك يحصل به المقصود قطعاً. وليس له عنه عوض، والأكل منها واجب، فمن اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات، دخل النار. وهنا لا يعلم حصول الشفاء، ولا يتعين هذا الدواء، بل الله تعالى يعافي العبد بأسباب متعددة، والتداوي ليس بواجب عند جمهور العلماء، ولا يقاس هذا بهذا، والله أعلم.

● الفتوى الخامسة والعشرون (٢٦٧ - ٢٧٠ / ٢٤):

وسئل رحمه الله عن المداواة بالخمر: وقول من يقول إنها جائزة. فما

(١) الأحاديث: سبق تخريجها.
(٢) سبقت الترجمة.

141