107

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Bincike

أبو المجد أحمد حرك

Mai Buga Littafi

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

ثالثاً:

فى أحكام الحشيش

● الفتوى السادسة ( ٢١٠ - ٢١٢ / ٣٤):

سئل رحمه الله تعالى عمن يأكل الحشيشة ما يجب عليه ؟

فأجـاب :

الحمد لله. هذه الحشيشة الصلبة حرام ، سواء سكر منها أو لم يسكر، والسكر منها حرام باتفاق المسلمين ، ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل مرتدا ، لا يصلى عليه ، ولا يدفن فى مقابر المسلمين . وأما إن اعتقد ذلك قربة ، وقال: هى لقيمة الذكر والفكر ، وتحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن ، وتنفع فى الطريق : فهو أعظم وأكبر ، فإن هذا من جنس دين النصارى الذين يتقربون بشرب الخمر ، ومن جنس من يعتقد الفواحش قربة وطاعة ، قال الله تعالى : (( وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا ، والله أمرنا بها ، قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون)) (١) ومن كان يستحل ذلك جاهلا وقد سمع بعض الفقهاء يقول :

حرموها من غير عقل ونقل وحرام تحريم غير الحرام

فإنه ما يعرف الله ورسوله ، وأنها محرمة ، والسكر منها حرام بالاجماع . وإذا عرف ذلك ولم يقر بتحريم ذلك فإنه يكون كافرا مرتداً ، كما تقدم. وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب . فإن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين . وأما تعاطى ( البنج ) الذى لم يسكر ، ولم يغيب العقل . ففيه التعزير .

(١) الآية ٢٨ من سورة الأعراف .

107