Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editsa
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editsa
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
مسألة [٥٠]: سئلت عن شخصين مشتركين في بستان موز، فوضع أحد الشريكين يده على حصة الآخر عدواناً مدة، فهل يلزمه مثل الموز أو قيمته؟ وهل يلزمه دفع ذلك مفرقاً كما أخذه أو دفعة واحدة؟
فأجبت: بأنه يلزمه مثله، فالموز مثلي يحصره الوزن، ويجوز السلم فيه، ويلزمه ذلك دفعة واحدة، ولا يكلف شريكه الصبر وأن يأخذه مفرقاً، والله أعلم.
مسألة [٥١]: سئلت عن شخص يملك أصول حنّاء يُسقى كل سنة فيخرج منه أغصان وأوراق ينتفع بها، فسقاها شخص ليس مالكاً لها، فخرجت الأغصان والأوراق، فأخذها الساقي المذكور، فهل عليه ضمانها أم لا؟ وإذا ضمنها، فهل يضمنها بالمثل أو القيمة؟ وهل على المالك كلفة السقي أم لا؟
فأجبت: بأنه يجب ضمانها لمالك الأصول، فإنها نماءُ مِلكه، ولا يستحقها الساقي بكونها إنما خرجت بسقيه، لأنها تابعة لأصولها، وليست زرعاً مبتدءً ابتداء الساقي زرعه، ولا يجب على المالك كلفة السقي لتبرع الساقي به، ثم إن أتلف الأوراق وهي خضراء لزمه القيمة، لأنها ليست في تلك الحالة مثلية، وإن أتلفها بعد اليبوسة لزمه مثلها، لأنها حينئذ مثلية، هذا هو الذي يظهر، والله أعلم.
***
229