99

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Bincike

مصطفى محمود أبو صوى

Mai Buga Littafi

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Shekarar Bugawa

1417 AH

الجواب: (إن)¹ هذا وإن (كان)² أشبه (المقرون)³ بذكر السنة من وجه ، ولكن الفرق أظهر لأنه إذا ترك السنّة التي ينصرف إليها ذكر المذاهب فهم من شدة الغاية بالتنجيز وقطع العلائق وحسم تأويلات المذاهب في رد الثلاث عنها لا سيما والمذهب المحكي في أن الثلاث لا تتنجز في غاية البعد.

مسألة 129

إذا قال أنت طالق لابدَّ أن تفعلي كذا هل يكون على (الفور أو على التراخي)؟⁴

الجواب: هذه الصيغة لا تصلح للتعليق، بل يقع الطلاق في الحال، إلا في (بلدة)⁵ شاع اتحاد هذه الصيغة عبارة عن التعليق فيكون تعليقاً ولا يكون على الفور، وقوله لا بُدّ (تأكيد)⁶ لأصل الفعل لا لوقته.

مسألة 130

إذا كتب الشروطي إقراره بالطلاق فقال له الشهود نشهد عليك بما في الكتاب فقال اشهدوا هل يقع الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى؟

  1. سقطت من ع.

  2. سقطت من ع.

  3. د: المذكور.

  4. د: التراخي أو على الفور.

  5. د: بلد.

  6. د: تأكيداً.

96