96

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Bincike

مصطفى محمود أبو صوى

Mai Buga Littafi

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Shekarar Bugawa

1417 AH

الجواب : ( سبق الجواب )1.

مسألة 124

فإن فسخ النكاح وقدم الزوج وأقام بنية أنه كان له مال خفي على بينة الإعسار، ( ما يكون )2 حكم الفسخ ؟

الجواب : إذا تعذرت النفقة على الزوجة نفذ الفسخ، والمال الخفي لا يدفع الضرر، إلا إذا ( أقام )3 بيّنة على أن المرأة كانت تعرف المال وتقدر عليه، ( فيتبين )4 أن الفسخ غير نافذ.

مسألة 125

( زنا )5 الصبي والمجنون هل يثبت ( تحريم )6 المصاهرة ( مع أنه )7 لم يجب الحد عليه ؟

الجواب : ( كما يثبت النسب تثبت حرمة المصاهرة )8 والصبي كالمجنون ووطىء المجنون يثبت النسب فإنه أبعد

1 - د : ما سبق.
2 - د : يكون في .
3 - د : قامت .
4 - د : فبين به .
5 - د : وطيء .
6 - د : حرمة .
7 - ع : لما.
8 - ع : كلما يثبت النسب تثبت المصاهرة .

93