89

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Bincike

مصطفى محمود أبو صوى

Mai Buga Littafi

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Shekarar Bugawa

1417 AH

يخلّ بالمعنى ينبغي أن ينزل منزلة الخطأ في الإعراب بالتذكير والتأنيث، ولو قال ( زوجتك ابنتي، أو زوجتك )1 وأشار الى ابنته صح .

مسألة 111

إذا قالت المرأة زوجني وليّي من هذا الرجل برضاي وشاهدين فأنكر ( الوليّ)2 ، هل له الاعتراض في عدم الكفاءة أو يجعل كأنه قد رضي بذلك كما جعلناه عاقداً .

الجواب : (قدرتها)3: على الإقرار على قبول إقرارها لا ينبغي أن يزيد على قدرة أحد الأولياء على الإنشاء ، وذلك إنما يبطل حق الباقين في الكفوء لا في غير الكفوء، فكذا إقرارها كإنشاء بها لو قدرت على الإنشاء، مثلاً وإنشاؤها كإنشاء أحد الأولياء فلا (يحسم)4 سبيل الاعتراض على غير الكفؤ .

مسألة 112 *

إذا أقرّ الأب أنه زوج ابنته البالغة البكر من فلان ، وصدقه الزوج وكذبته البنت ، هل يقبل قوله عليها ؟

الجواب : يقبل إقراره، فإنه قادر على تحقيق ما يقرّ به في

1_ د : زوجتكه .

2_ د : الأولي .

3_ د : إن قدربها .

4_ د : ينحسم.

* سقطت هذه المسألة من د .

86