65

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Bincike

مصطفى محمود أبو صوى

Mai Buga Littafi

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Shekarar Bugawa

1417 AH

وأنكر المشتري الشراء أخذ الشفيع وإن كنا لا نعلم (أنه كان عقداً)1.

الجواب: إذا قامت البينة على ذلك ووزن الشفيع الألف والعشرة وجب تسليم الشقص إليه ولا يحل للمشتري قبض تمام العشرة وعليه أن يقتصر على ما سلمه.

مسألة 65

إذا ادعى المشتري نسيان قدر الثمن (وادعى)2 الشفيع أنه كان ألفاً، فالقول قول من يكون؟ (هل)3 يكون القول قول المشتري كما إذا ادعى أنه كان (ألفاً)4 جزافاً.

الجواب: إذا اعترف المشتري بالجهل وجب الحكم بيمين الشفيع المدعي (للمعرفة)5.

مسألة 66

إذا صالح المشتري (على)6 عيب (وجده)7 في الشقص (البائع) وأخذ عنه عوضاً وقلنا يصح الصلح في أحد الوجهين، هل يثبت في حق الشفيع (أم لا)8.

  1. عبارة د: جريان العقد حقيقة.

  2. د: فادعى.

  3. د: وهل.

  4. سقطت من ع.

  5. د: المعرفة.

  6. د: عن.

  7. د: وجد.

  8. سقطت من ع.

62