Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Bincike
مصطفى محمود أبو صوى
Mai Buga Littafi
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Bincike
مصطفى محمود أبو صوى
Mai Buga Littafi
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Shekarar Bugawa
1417 AH
الجواب : مطلق اللفظ تسلطه عليه ظاهراً فإن قال الموكل لم أرد به الغمد صدق ( فيه )1.
إذا قال له بع بما تراه هل يكون بذلك ( إذنا)2 في البيع بدون ثمن المثل ؟
الجواب : ( لا يباع بالغبن )3 بهذه اللفظة إذ العادة جارية (به)4 ويكون المعنى ( به)5 بع بما ( تراه )6 صواباً لي ويكون تخييراً بين الربح أو البيع بثمن المثل أو تخييراً بين مقادير الربح ولذلك يستحن ( من الموكل )7 اذا قال أردت به هذا وهو المفهوم في العرف .
إذا ادعى عليه عشرة دنانير فقال صدق له عشرة قراريط هل يكون ( مقراً بجميع ذلك إن ادعاهما أم )8 كيف الحكم ؟
د : بيمينه .
ع : أذناً .
عبارة د : لا يباع إلا بالغبن .
سقطت من د .
سقطت من د .
د : يراه .
سقطت من ع.
عبارة د : مفرداً بالجميع أم لا .
60