52

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Bincike

مصطفى محمود أبو صوى

Mai Buga Littafi

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Shekarar Bugawa

1417 AH

مسألة 42

إذا قال بعتك هذه الدار دون النخلة (التي فيها)1 ويكون لي الاجتياز إليها وقت الحاجة، هل يصح البيع؟

الجواب: يصح البيع فإن المستبين من الحق والمعلوم الملك، معلوم ولا مانع من الوفاء به2.

مسألة 43

هل يفترق3 الحال بين أن يقول: بعتك على أن ترهنني4 دارك بالثمن، أو يقول: إن رهنتني5 دارك بالثمن فقد بعتك؟

الجواب: إن بينهما فرقين6 الأول صيغة المشارطة7 وشرط الرهن جائز ولائق بمقصود العقد ولأجله جوز خلط إيجاب الرهن وقبوله8 بشرط أن تقع البداية بإيجاب البيع9 وأما التعليق فلا يصح إلا أن ينوي بصيغة التعليق الشرط10 فيخرج على تصحيح البيع بالكناية11.

  1. غير موجودة في ع.

  2. د: يصح فإن المستثنى في الملك والحق معلوم مانع من الكفاية.

  3. د: يفرق.

  4. ترهن.

  5. د: أو هو لي إن رهنتني.

  6. ع: بينهما فرق.

  7. ع: مشارطة.

  8. إيجاب الرهن وقوله بالبيع.

  9. د: شرط أن بيع الدابة بإيجاب المبيع.

  10. فلا يصح إلا أن يصح بصيغة التعليق للشرط.

  11. د: بالكفاية.

49