Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Bincike
مصطفى محمود أبو صوى
Mai Buga Littafi
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Bincike
مصطفى محمود أبو صوى
Mai Buga Littafi
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Shekarar Bugawa
1417 AH
هل يثبت الوقف مستنداً إلى الجد حتى يرجعوا (على) 1 المشتري بها (استغل)2 في حياة الأب أو يثبت من حين موت الأب ويكون للمشتري الرجوع في تركة الأب، بالثمن وله ما (استغل) 3 في حياته مجاناً.
الجواب: يرجع المشتري بالثمن (وتسلم له المنفعة) 4 مجاناً لأنها مستحقة (له) 5 بموجب قول الميت من ملك الميت وكان له أن يملك المنفعة ويؤجرها على من (يشاء) 6 في حياته، فقوله في خاص ملكه (مقدم) 7 على موجب البنية في حقه وإذا كانت البنية لا تفيد إلا ظناً فالعمل بموجب قول الميت (فيما) 8 يخصه أولى، إلا إذا أقر المشتري (بأنه) 9 وقف فعند ذلك يجب (عليه) 10 رد الأجرة.
1 - د: إلى.
2 - د: استعمل.
3 - د: استعمل.
4 - د: ويسلم له ما استعمل.
5 - زيادة في ع.
6 - د: شاء.
7 - د: لمقدم.
8 - سقطت من ع.
9 - د: أنه.
10 - زيادة في ع.
41