Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Bincike
مصطفى محمود أبو صوى
Mai Buga Littafi
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Bincike
مصطفى محمود أبو صوى
Mai Buga Littafi
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Shekarar Bugawa
1417 AH
الجواب : (يجوز قبل الغسل)1 لأن صلاة الميت سببها الموت كما أن صلاة الصبح سببها طلوع الفجر (ولو)2 كان مكشوف العورة فتيمم بعد (الصبح)3 ثم ستر العورة جاز. فكذلك إذا تيمم غسّل الميت.
إذا وطأ ميتةً (هل يجب إعادة غسلها)؟4 .
الجواب: لا يجب ولا بأس بالاحتياط (في الإعادة) 5.
(الصبي إذا تيمم) 6 عند عدم الماء ثم بلغ، هل يجوز أن يصلي به فرضًا، فإن جاز فهو في (حالة) 7 التيمم غير ملتزم للفرض، فهو كمن تيمم لصلاة قبل دخول وقتها فالتيمم للتنفل لا يجوز أن يصلي به الفرض.
الجواب: (يجوز) 8 أن يصلي به الفرض، فإذا اتحد وقت الصلاة فحكم أحواله في الصبي والبلوغ حكم البالغ، وكذلك
د: يجوز بعد الموت وقبل الغسل.
د: فلو.
د: الفجر.
د: هل يجب إعادة الغسل أم لا.
د: بالإعادة.
د: إذا تيمم الصبي.
د: حال.
د: أنه يجوز.
20