107

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Bincike

مصطفى محمود أبو صوى

Mai Buga Littafi

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Shekarar Bugawa

1417 AH

الجواب : (هو)1 كناية بطريق الإضمار كما ذكرنا في قوله أقالك الله.

مسألة 143

إذا حلف بالطلاق أن لا يطأ زوجته فوطئها في المحل المكروه، هل يحنث؟ فإن لم يحنث (فأليس قد ساوى)2 القبل في إفساد العبادات ووجوب الكفارة والحد وتكميل المهر (إذا سلم)3؟

الجواب: (فيه خلاف)4 والأولى أن لا يحنث لأنه لا يسمّى وطئاً عرفاً وهو متعلق اليمين ولذلك لا يحصل به الغية في الإيلاء، وسائر الأحكام لا تستدعي اسم الوطىء بل يقال أنها منوطة بولوج فرج في فرج ولذلك لو نزلت على الرجل ثبت جميع أحكام الوطىء (ولم)5 يحصل اسمه.

مسألة 144

إذا استدانت المرأة بغير إذن زوجها، هل للغرماء حبسها، أو يمنعهم (تقدم حق)6 الزوج؟ (فإن لم يمنعهم فهل

  1. د: هذا.

  2. د: فكيف الوطىء فيه يساوي الوطىء في.

  3. د: إن تسلم.

  4. د: إن فيه خلافاً.

  5. د: ولا.

  6. د: تقديماً لحق.

104