Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Bincike
مصطفى محمود أبو صوى
Mai Buga Littafi
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Bincike
مصطفى محمود أبو صوى
Mai Buga Littafi
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Shekarar Bugawa
1417 AH
إذا قال إن لبست من غزلك فأنت طالق ، هل ينصرف ذلك عند الإطلاق إلى ما غزلته وإلى ما تملك من غزل غيرها؟
الجواب: (ينصرف إلى ما غزلته عند الإطلاق)1.
إذا قال امرأتي طالق ثلاثاً وأراد أن يعلقه على شرط فقيل له لا تفعل فسكت وقال أردت أن أحلف على الامتناع من فعل (شيء)2 (هل يقع طلاقه)3؟
الجواب: إذا تحقق ذلك من نفسه لم يقع الطلاق بينه وبين الله تعالى لأن اندفاع الطلاق عند ذكره الصفة بعد الفراغ من اللفظ ليس لمجرد الذكر فإنه لو عنّ له التعليق بعد آخر (حروفٍ)4 (التنجيز)5 فذكر على الاتصال لم يتعلق بل صار متعلقاً بقصد التعليق المقرون بأوله وذلك كاف في صرف الكلام عن جهة التنجيز والله أعلم.
د: لا ينصرف إلى ما غزلته عند الإطلاق.
د: الشيء.
سقطت من د.
د: حرف.
د: التخير.
102