90

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Bincike

عبد الجواد حمام

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1431 AH

Inda aka buga

دمشق

بينَهم بالسويَّة، ويرسلُ الناظرُ أيضاً من رَيع الوقفِ المذكورِ في كلِّ سنةٍ ألفَ درهم أخرى تُصرَفُ على خمسةَ عَشَرَ نفراً من المجاورين بحرمِ مدينة طَيبة على ساكنها [ز: ٣/ أ] أفضلُ الصلاةِ والسلامُ، فإن تعذَّرَ الصَّرفُ إلى أحدِ الحرمينِ صُرِفَ إلى خمسةَ عَشَرَ نفراً بالحرم الآخر، فإن تعذَّرَ الصرف إلى الحرمينِ الشريفين - والعياذُ بالله تعالى - صَرَفَ الناظرُ ذلك مع باقي ريع الوقفِ الذي عَيَّنَهُ وقرَّرَهُ منْ يوم تاريخِه على الفقراءِ المقيمينَ برباطِ الواقف المذكور المجاور لحرم القدس الشريف، ويَصرِفُ لقارئ الميعاد الذي يرتبه الواقف بالمسجد الأقصى، ولشيخ الميعادِ المذكورِ، ولخازنِ الكتبِ ما يَرَاهُ، ويَصرِفُ ما يَرَى صرفَه للفقراءِ المجاورينَ١ والواردينَ٢ بالقدسِ الشريفِ على ما يَرَاهُ، فإن تعذَّرَ ذلكَ - والعياذُ بالله - صرفَ للفقراء والمساكينَ [ظ: ٨/ أ] أينما كانوا وحيثما كانوا على ما يَرَاهُ.

هذا صورةُ كتابِ الوقفِ، فإذا لم يتعذَّرِ الصرفُ إلى الحرمين الشريفين هل يجبُ على الناظرِ أن يَصرفَ من باقي الريع المذكورِ على شيخِ الميعادِ وقارئِهِ وخازنِ كتبِهِ والفقراءِ والمساكينَ٣ بالقدس الشريفِ ما يَراهُ كما عيَّنَهُ الواقفُ أم لا؟

(١) في ((ظ)): ((للفقراء ثم للمجاورين)).
(٢) كلمة: ((الواردين)) زيادة من ((ظ)).
(٣) ((والمساكين)) زيادة من ((ظ)).

89