Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
Bincike
عبد الجواد حمام
Mai Buga Littafi
دار النوادر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1431 AH
Inda aka buga
دمشق
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fatawa al-Alai
Saladin d. 761 / 1359فتاوى العلائي
Bincike
عبد الجواد حمام
Mai Buga Littafi
دار النوادر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1431 AH
Inda aka buga
دمشق
ثُوبَه أو خَاطَهُ خِيَّاطٌ، ثُمَّ قال: فعلتُه بالأجرةِ، وقال المالك: بل مجاناً، حيث كان القولُ قولَ المالكِ مع يمينه قولاً واحداً، فإن الغسَّالَ فوَّتَ منفعةً نفسِهِ ثُمَّ ادَّعى لها عِوَضاً على الغير، وههنا المتصرفُ فَوَّتَ منفعةَ مالِ الغيرِ وأراد إسقاطَ الضمانِ عن نفسه فلم يقبل))، هذا كله قول الرَّافِعيّ.
وبه يظهر ترجيح ما أجبتُ بِهِ والله تعالى أعلم.
وقد أجاب الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى [ظ: ٦ / ب] في فتاويه في المسألة المسؤولِ عنها بعينها بأن القولَ قولُ القابض مع يمينه في نفي الضمان عنه عند عدم البينة، قال(١): ((لأنهما اتفقا على الإذن في التصرف، واختلفا في شغل الذمة، والأصل براءة الذمة)).
قلت: وهذا ممنوع بدليل المسائل المذكورة آنفاً، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد قال الرَّافِعِيّ - رحمه الله - فيما إذا قال صاحبُ الدَّابَّةِ: أَعَرْتُكَها، وقال الرَّاكبُ: بل أَجَّرْتَني، والدَّابَّةُ تالفةٌ، ((فالمذهبُ أنَّ المالكَ يحلفُ ويأخذُ القيمةَ، لأنَّ الراكبَ أتلفَ عليه [ماله]، ويدَّعي أنَّه أباحه له، والأصل عدمه))(٢)، ووافقه في ((الروضة))(٣) على ذلك.
(١) ((فتاوى ابن الصلاح)) (١ / ٣٢٥)، مسألة رقم (٢٠٥).
(٢) ((الشرح الكبير)) (١١ / ٢٣٨)، وما بين معقوفين [] زيادة منه
(٣) ((روضة الطالبين)) (٤ / ٤٤٥).
83