410

Fatawa

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Mai Buga Littafi

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

Nau'ikan

Fatawowi

بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (1) » وفي رواية أخرى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله (2) » ، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: «لا تحلفوا بآبائكم (3) » رواهما مسلم وغيره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، والأصل في النهي التحريم، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سماه: شركا، روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (4) » رواه أحمد بسند صحيح، ورواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (5) » ، وقد حمل العلماء ذلك على الشرك الأصغر، وقالوا: إنه كفر دون الكفر الأكبر المخرج عن الملة والعياذ بالله فهو من أكبر الكبائر، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا) ، ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة، عن

Shafi 344