241

Fatawa

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Mai Buga Littafi

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

Nau'ikan

Fatawowi

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1984) :

س2: جرت عادة العرب على استرضاء بعضهم بعضا عند اللزوم فأحيانا يأتي المسترضي بشاة ولا يدخل من الباب إلا بعد ذبحها باسم الله، وأحيانا إذا أقبل المسترضي بالشاه (العقيرة) أخذها المقبل عليه، وقال: العقيرة حرام ورفعها لنفسه وذبح للمسترضي

Shafi 222