السؤال:-
أطلب من فضيلكتم الفتوى عن تركة لأخي المتوفى، علمًا أنه لا يوجد له أولاد، ولم يتزوج إطلاقًا، ونفيدكم بأن لنا أخًا أكبر، وهو متوفى، وله أولاد ٦ذكور و٤بنات، والذي نطلبه من فضيلتكم هل إرث تركة أخي الذي لم يتزوج، ولا يوجد له، أولاد، وعلمًا يوجد له بيت وسيارة، هل أولاد أخيه وشقيقته يرثون، أم شقيقته فقط؟
الجواب:-
يرثه أخوه الشقيق الموجود، وأخته الشقيقة فقط لأخيه الثلثان، ولأخته الثلث، ويسقط الباقون. وإن كان أخوه ميتًا فلأخته النصف والباقي لأبناء أخيه الذكور دون الإناث.