349

Fatawa

فتاوى الشيخ ابن جبرين

Nau'ikan

Fatawowi
السؤال:-
ما يجوز للحادة أن تلبس من الملابس الداخلية والخارجية؟
الجواب:-
تلبس ثياب العادة التي ترتديها وقت الشغل في دارها، كالأحمر والأخضر، والأسود، والأزرق، ولا تلبس ثياب الشهرة والزينة التي تلفت الأنظار، والتي تلبسها عند الأجانب وفي الحفلات.

17 / 3