السؤال:-
إذا مَسَحَ مَسْحَ مقيم ثم سافر، فما الحكم؟
الجواب:-
ذكر العلماء أنه يكتفي بيوم وليلة، فيخلع بعد تمام مدة المقيم. وصورة ذلك: إذا أحدث أول مرة في الضحى، ثم مسح لصلاة الظهر، ثم سافر بعد الصلاة وقبل العصر، ومسح للعصر في السفر، فإنه يتم مسح مقيم، فتنتهي مدة المسح في الضحى من اليوم الثاني. وهذا القول اختيار القاضي وجمهور أصحابه والموفق أبي محمد. وعلل الزركشي بأن المسح عبادة وجد أحد طرفيها في الحضر والآخر في السفر، فغلب جانب الحضر كالصلاة. وقال بعضهم: إن صلى بطهارة المسح في الحضر، غلب جانبه، وإن مسح ولم يصل إلا في السفر، أتم مَسْحَ مسافر على إحدى الروايتين. وقد روي عن أحمد ﵀ أنه يتم مسح مسافر، ولو صلى في الحضر بالمسح، لدخوله في حديث "يمسح المسافر"، ولكن الجمهور على أنه يمسح مسح مقيم.
1 / 34
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية