السؤال:-
ما الحالات التي يجب فيها نزع الخفين قبل انتهاء مدة المسح؟
الجواب:-
أولًا: إذا أجنب في سفر أو حضر بجماع أو احتلام، فقد اتفق العلماء على أن الجنب يخلع خفيه للاغتسال، وذلك لأن الجنابة تحل البدن كله، ولا ترتفع إلا بالغسل الكامل الذي يعم جميع البدن، ولا مشقة في نزع الخفين وغسل القدمين. وفي حديث صفوان بن عسال: "ولا نخلعهما إلا من جنابة". (رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي وغيره) .
وثانيًا: إذا لبس خفًا فوق خف قبل الحدث، ثم نزع أحدهما بعد الحدث، لزمه خلع الثاني وإعادة الوضوء الكامل، فإن خلعه بعد المسح عليه، يبطل الطهارة.
وثالثًا: إذا ظهر بعض محل الفرض، كما لو انحسر الخف أو الجورب، وبدا بعض القدم، فعليه خلعهما وإعادة الطهارة.
1 / 32
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية