إني أعمل في محل خياطة، وجاءني رجل يريد أن أبحث له عن محل، فقمت بالبحث، فوجدت المحل، وأبلغت الرجل أن صاحب المحل يريد (٢٥) ألف ريال مقابل تنازله عن المحل، فجاءني بـ (١٥) ألف ريال وقال لي دع هذا المبلغ معك، وبعد ثلاثة أيام سوف أكمل المبلغ (٢٥) ألف ريال، وقبل أن يأتيني الرجل بالمبلغ المتبقي. احترق حوالي ٢٥٠دكانًا، ومن ضمنهم محلي، احترق المحل بما فيه من قماش، ومبلغ حوالي ١٨٠ألف ريال، والخمسة عشر ألف حق الرجل، والآن الرجل يطالبني بـ١٥ألف ريال حقه، وأنا لا أملك شيئًا. هل يعتبر المبلغ دينًا عندي، أم ليس له شيء؟
الجواب:-
هذه الدراهم أمانة عندك، قد وثق بحفظك لها، وأودعها عندك، وحيث إنها تلفت مع غيرها من مالك، وأن الحريق قد عم غير متجرك، وأنه أمر مشهور لا تلحقك فيه التهمة، فلا شيء له عليك، فكما خسرت مالك، يخسر هو مثلك، حيث إنك لم تفرط، ولم تهمل، ولم تتعد، فعليك أن تقنعه، فإن أبى فلابد من الترافع إلى الحاكم، والله أعلم.
7 / 42
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية