73

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Bincike

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Nau'ikan

Fatawowi
الميراث والوصية مطالبةُ الأولادِ والدَهم بميراثٍ من أمهم وسئل في رجل كان له مع زوجته نحو ثلاثين عامًا، ثم توفيت الزوجة فطلب الأولادُ والدَهُم بميراثهم مما تركت المتوفاةُ من زرعٍ وزيتٍ وحرير؟ فأجاب: للأولادِ طلبُ أبيهم بالكراء وبغلة ما أخذ من الأملاك ما دون دار السكنى، إن كان للزوجة دارٌ، ويرجعُ هو بإجارة خدمته. ميراث المفقود وسئل في مفقودٍ توفي له ولده. هل يرث أباهُ المفقودَ أم يرثه المفقود؟ فأجاب: يُضربُ للمفقود الأجلُ سنةً من يوم الرفع، فإن لم تثبتْ حياتُه وحكم القاضي بموته يوم الكائنة فيورث منه ولده الذي مات بعد فقده. وعلى هذا جرى العملُ اليومَ. وإن لم يحكم بموته يومَ الكائنةِ، وهو البيِّنُ، فلا يورث منه. وسئل في من غاب في أداء فريضة الحج وانقطع خبرُه وماتت

1 / 155