48

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Bincike

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Nau'ikan

Fatawowi
قال النبي ﷺ: ما أَنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ. والقطع: بأن ما قُطع ودجُه لا يعيش. وسئل فيمن ارتفعت يدُه عن الذبح مغلوبًا، وقد قطع بعضَ الأوداج، ثم أعاد يده في الفورِ فأجهزها؟ فأجاب: اختُلف فيها، والصحيح جواز أكلها. اضطراب الذبيحة وأمّا المسألة الثانية، وهي اضطراب البهيمة عند الذبح حتى قامت من يد الذابح، وقد قطع بعضَ الأوداج، ثم ردّها بعد ساعة فأجهز عليها، فلا تحل تلك الذبيحة. الغلصمة في الذبيحة وسئل في الغلصمة تكون لجهة الصدر، ولم يبق منها شيء لجهة الرأس؟

1 / 130