142

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Bincike

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Nau'ikan

Fatawowi
عليه، فلَمَّا فرغ قال: إذا رأيتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِه الحَالِ فَلاَ تُسَلِّمْ علَيَّ فإنِّي لاَ أَرُدُّ عَلَيْكَ. السَّلاَم على من يتوضأ وأمَّا المسألة الثانية فيجوز السلامُ على من يكون في حالة وضوئه، ويجب عليه أن يَرُدَّ على من سَلَّمَ عليه. السَّلام على قارئ القرآن وأما المسألة الثالثة، وهي: من يكون في حال قراءة القرآن، فاختلف هل يُكره أنْ يسلم عليه أم لا؟ وهل يرد السلام بالإشارة أو يلفظ بالرَّدِّ؟ والصحيح أنْ يُسَلِّم عليه ويرد السلام باللَّفْظ. وأما إن كان مشتغلًا بالنظر، فهو بمنزلة المشتغل بالتلاوة. السلام على من كان في حال الدعاء المسألة الرابعة: وأما من كان في حال الدعاء، فتردد النووي

1 / 224