127Fatawaفتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسيIbn Siraaj al-Andalusi - 848 AHابن سراج الأندلسي - 848 AHEditsaد/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]Mai Buga Littafiدار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيعBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مNau'ikanFatawowiواحد، فهو جائز؛ وإلا فهو فاسد وتفسخُ المعاملةُ ويُردُّ الحريرُ أو مثله ويغرم قيمة الورق. وذلك إذا كان الرهنُ في أصل العقد.فأمَّا إن كان بعده فيفسخُ الرهنُ خاصَّةً.1 / 209KwafiRabaTambayi AI