116

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Bincike

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Nau'ikan

Fatawowi
المذكور وبقي تحت يدها بعد التصيير نحو
أربعة أعوام فتغله.
فأجاب: الدين ثابت والتصيير مرود، قاله ابن سراج.
إجارة السفينة بجزء مما تحمله
وسئل عن مسألة درج عليها أهل الأساطيل، وذلك أنه يتعذر عليهم تسفيرها بالإجارة المعلومة، ليس في الأندلس من يسافر بالإجارة، فمن رام ذلك أو دعا إليه إرادةً منه أن يخرج عن فعلهم لم يجده أو كاد. وكيفية فعلهم الآن: إن قدمت السفينةُ يسافرون بها ذاهبةً وراجعة، وما اجتمع فيها من كراء زرع وسمن وركاب وأثقال يأكلون منه، وما بقي يقتسمونه على نسبة حق لهم من نصف أو ثلث، والجزء الآخر لأرباب السفينة. فهل يمتنع ذلك لما فيه من الجهل أو يجوز لتعذر من يسافر بها بالإجارة المعلومة؟ كيف والقطر الأندلسي لا يخفى حالُه، والحاجة فيه إلى الطعام، وجل طعامه الآن من البحر. وكثير من أهل الفضل يروم التسبب

1 / 198