Fatawa
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
Nau'ikan
(نوع في الكساد والرواج) باع الدراهم وأخذ الحط بالدنانير فالواجب عليه الدراهم لكن القاضي لا يصدقه وإن برهن على أن العقد كان بالدراهم قبل وإلا حلف القاضي البائع عند الثاني وعليه الفتوى * أخذ بكل درهم درهمين من الصغار وقد صار أقل أو أكثر وهو لا يعلم ثم علم لا يرجع عليه * اشترى بدرهم نقد البلد ولم ينقد حتى كسدت الثمن إن كانت لا تروج في السوق فسد البيع وإن تروج وانتقص ليس للبائع إلا ذلك * وفي التجريد إذا كسدت ثمن المشتري بطل البيع عند الإمام * وعند الثاني قيمتها يوم العقد وعند محمد قيمتها آخر ما يتعامل الناس ثم عندهما الكساد في بلدة كاف للفساد في تلك البلدة * وقيل بالكساد في جميع البلدان * وإن رخص العدلي قال الإمام ظهير الدين لا يعتبر هذا ويطالبه بما وقع عليه المعاملة بالعيار الذي وصت المعاملة وفي المنتقي غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولا ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانيا عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى وفي الملحقات عليه في المنقطع قيمته في آخر يوم انقطع من الذهب والفضة وقال وهذا هو المختار والانقطاع والكساد سواء وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه ويستوي أن يكون مقبوضا أولا وإن لم يكن المبيع مقبوضا فلا حكم لهذا البيع وإن مقبوضا فيكون كالبيع الفاسد والإجارة كالبيع والدين على هذا وفي النكاح يلزمه قيمته تلك الدراهم وإن كان نقد بعض الثمن دون بعض فسد في الباقي * وإن قبض الثمن من المشتري الدلال للبائع وكسد في يد الدلال لا يفسد العقد لأن حق القبض له * وقع البيع بالعدالي أو الفلوس وكسدا قبل قبضهما فسد البيع * وإن غلا أو رخص لا خيار لأحدهما * وإن استقرض فلوسا وكسدت على المستقرض مثل الكساد لا القيمة ولا المثل من الذي أحد نوه عند الإمام وعند الثاني قيمته من أحد النقدين يوم القبض وعند محمد قيمته في آخر يوم كسدت لسويعة قبل الكساد * وكذا إذا أقرضه طعاما بالعراق وأخذه مكة فعند الثاني عليه قيمته يوم قبضه وعند محمد قيمته بالعراق يوم اختصما * وكذا الخلاف في الفلوس المغصوبة إذا كسدت حال قيام العين وكذا العدالى والفتوى على قول محمد رفقا بالناس * اشترى بالنقد الرائج وتقابضا وتقابلا بعد كساده رد البائع المثل إلى القيمة عند الإمام وإن كسد بعد نقد بعض الثمن فسد في الباقي بقدره كالهلاك * ولو اشترى بالنقد الكاسد بلا إشارة وتعيين فالعقد فاسد كالكساد الطارئ * وقالوا لو مكانه نكاح يجب مهر المثل * وفيه نظر ويجب أن يقال لو قيمة الكاسد عشرة أو أكثر فهي وإن أقل فتمام العشرة وإن طرأ الكساد العام في كل الأقطار ثم راجت قبل فسخ البيع يعود البيع جائزا لعدم انفساخ العقد بلا فسخ والدراهم الغلة كالفلوس إذا كسدت ولو كانت تروج لكن انتقص قيمتها لا يفسد وليس له إلا ذلك في فتوى البعض وفتوى القاضي على أنه يطالبه بالدراهم التي يوم البيع بعين تلك العيار ولا يرجع بالتفاوت وكذا الدين.
(نوع آخر في التأجيل)
اشترى إلى سنة منكرة ولم يسلمه حتى مضت السنة فالأجل سنة آتية عند الإمام * بخلاف ما لو أجله إلى رمضان ومنعه عن القبض حتى دخل رمضان حل المال عليه وقالا هما سواء وبعد التأجيل لا يملك الحبس لاستيفاء الثمن لا قبل الأجل ولا بعده * ولو في البيع خيار له أو لأحدهما والتأجيل مطلق فمن وقت لزوم العقد * ومن له على آخر دراهم فوجدها دنانير له أن يمد يده ويأخذها * و...ذكر في شرح الطحاوي أنه ليس له أن يأخذها ويجوز تأجيل كل دين ويلزم إلا القرض فإنه لا يلزم * وبموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل * ولو أجله الوارث لا يصح لأن الثمن في الذمة وكان فائدة التأجيل أن يتجر ويؤدي الثمن من نماء المال وبالموت تعين الأداء من التركة فلا فائدة في التأجيل * وقوله للمشتري حال كون الثمن حالا * أد إلي في كل جمعة أو إلى شهر لا يكون تأجيلا * اشترى شقصا مفرزا معلوما من أرض وقبض ثم باع البائع منه كل الأرض بثمن ولم يذكر الشقص فأراد المشتري أن يمنع شيئا من الثمن لمكان هذا الشقص إن كان ما سمي في العقد الثاني أقل أو أكثر يلزمه جميع الثمن الثاني وانتقض البيع الأول وإن كان مثل الثمن الأول ففي ذلك الشقص المعتبر هو البيع الأول وفي باقي الأرض الثمن الثاني هو المعتبر يرفع عنه حصة الشقص * باع دارا في بلدة أخرى وسلمه باللفظ وامتنع المشتري عن أداء الثمن قبل التسليم إليه يؤمر البائع أن يخرج مع المشتري إلى البلدة التي فيها الدار أو يرسل وكيلا يسلمه هذا الدار ويقبض الثمن.
(الرابع عشر فيما يدخل تحت البيع أولا):
Shafi 46