(الأول في الآلة) (نوع في الجاري) وهو ما يذهب بتبنة لكن إن خف جريه توجه إلى المورد ولوالي المنحدر أن لم يوال بين غرفتين حتى يذهب المستعمل أولا صح وإلا لا كما لو سد فوقه وتوضأ بالباقي جاز أن لم يتكرر الاستعمال. يكره البول فيه * ومنها ولا يفعله الأجاهل فإن فعل هو أو ألقى جيفة أن ظهر أثره منع وإلا لعدم الاستقرار بالجري وفي مكان آخر لا يعرف القرار إلا بالمشاهدة * جرى على جيفة أو سطح نجس أن كان يلاقي أكثره النجس أو ساواه فنجس وإن أقل فلا وكذا بطن النهران نجا لكنه لو جرى في النهر ماء كثير لا يرى ما تحته فهو طاهر وإن كان بطن النهر نجا وكذا لو جرى ماء الثلج على الشارع النجس وصار بحال لا يرى أثرها * أنا آن طاهر ونجس صبا فامتزجا في الهواء أو على الأرض أو صب على يده ماء قمقمة فامتزج بالبول قبل وصوله إلى اليد فهو طاهر لملاقاته حال الجري * (نوع في البئر) * خرج الواقع في البئر حيا أو آدميا متنجيا بالماء فلا نزج وإلا فاكل وعن الإمام أن المستنجي لو محدثا فعشرون ولو جنبا فأربعون ولو حيوانا أصاب فمه فيعتبر سؤره أن نجسا أو مشكوكا فالكل كالكلب والخنزير والحمار وإن مكروها يستحب نزح عشرة أو عشرين ولو ظاهرا فلا نزح إلا في الفأرة أو الهرة إذا فرت من هرة أو كلب فالكل للبول غالبا فأشبه ذنب الفأرة أو الهرة الواقعة فيه لشيوع البلة * وإذا لم يمتلئ من الدلو نصفه عند النزح يحكم بنزح الكل * دلو يضع عليه الصبيان وأهل الرستاق أيديهم لا ينجس للشك * الدلو والرشاء وعروة الكوز والحب تطهر بطهارة البئر واليد وتخليل الخمر * جعل بئر بالعة بئر ماء إن حفر من تحته وجوانبه ما يزول به أثر النجاسة المتشرب فيه فهو طاهر وإلا لا وينبغي أن يكون بعد أحدهما من الآخر ستة أذرع وفي بعض الكتب عشرة أذرعه حكا عن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام وكذا بين بئر الماء والمغتسل والتعويل على نفوذ الأثر * لزم نزح عشرين فتزح دلوا وأعاده فيه ينزح الواجب أولا ولو في أخرى فعشرون وإن الثاني فتسعة عشر وإن الثالث فثمانية عشر لأن الماء يأخذ حكم المحل حال اللقاء في الأظهر * نزح عشر ثم غار الباقي أو الكل قبل النزح ثم عاد طهر نزول الماء حتى لو جف طينه يصلى عليه * نزح بعضا مما لزم نزح كله ولم ينزف ثم غرز الماء حتى كثر من الأول نزح قدر المتروك لا الزائد * وفي الفأرة الزائدة على الفرد إلى الأربع عشرون والى السبع خمسون وإن زاد عليه فالكل كذا عن الإمام الثاني وبإزالته الدول الأخير عن رأسه يطهر البئر قبل إفراع الدلو بالفضل عن وجه الماء قبل الإخراج خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وقيل الفضل عن وجه الماء لا يطهر بالإجماع * والسرقين يفسده وعن الثاني لا أبالي بثنتين يلطخ به فيه كالبعرتين وكله لبول سنور ومن ماء مستعمل ينزح عشرون سوى المصبوب عند محمد رحمه الله تعالى والكل عندهما * ماتت فأرة في طشت وألقيا فيه فعشرون وإن في دن فألقيا نزح الأكثر من ماء الجب والجب وقال الثاني مثل ماء الجب وثلاثون ولو في سمن جامد يعني لا ينضم بعضه بعضا قو ما حوله والباقي طاهر وغن مائعا ينتفع في غير الأكل كدبغ به واستصباح لكن بعد الدبغ به يغسل الجلد ثلاثا والمترب عفر وباعه إعلام ولو بلا بيان خير المشتري لنقص في النفع وكذا لحم الحمار لو مدكاه ينتفع به في غير الأكل عظم نجس وقع فيه وتعذر إخراجه يجعل نزح الكل كغسل العظم والدلو المتخرق إن نزح به وبقي أكثر ما فيه اعتد به وإلا لا * لزم نزح كله وزاد قيل ينزح الكل وقيل قدر اللازم أو أن الوقوع (نوع من الحياض) الكبير عشر في عشر ولو مدورا فثمانية وأربعون بذراع الكرباس أقصر من المساحة بأصبع قائمة وكلاهما سبع قبضات والأصح ذراع كل مكان وزمان يسرا على الناس وعمقه أن لا ينحسر بالاغتراف وقيل أن لا تصل اليد إلى الأرض * ولو وقت فيها نجاسة مرئية فسد مكان الوقوع اتفاقا وتوضأ مما وراءه ويترك خمسا في خمس وقيل أقل من عشر في عشر وغيرها كهي عند مشايخ عراق ومشايخ بلخ وعلماء بخارى جوزوا الوضوء ولو من موضوع الوقوع * السرخسي استنجى فيه لا يتوضأ قبل تحريكه والإمام الحلواني شرط التحريك عند سقوط غسالة الوجه أيضا وعليه الهندواني والباقون جوزوا قبل التحريك كالجاري إذا نقص من عشر في عشر لا يتوضأ فيه بل يغترف منه ويتوضأ في خارجه * أعلاه ضيق لا يساويه وأسفله عشر في عشر يتوضأ من أسفله إذا بلغ الماء إليه لا من أعلاه وجعل كان المانع وقع الآن ولو كان دون عشر في عشر لكنه عميق وقع فيه مانع وانبسط حتى عد كثير ألا يتوضأ منه ولو عشرا في عشر ثم قل توضأ به لا فيه لاعتبار أوان الوقوع التوضئ من ثقب جمد الحوض إن كان الماء منفصلا عنه فوقه أو تحته جاز وإن اتصل بالجمد قيل إن كان الثقب واسعا جاز وإلا لا وقيل يجوز كالمنفصل اعتبارا بجمله الماء وإن كان الماء في الثقب كالماء في الطشت إن اتسع الثقب وإلا لا وإن تنجس موضع الثقب وذاب بالتدريج فنجس وإلا لا وقال الحلواني طاهر ذاب بالتدريج أو يدفعه وكذا توابيت المشارع الجاري يقع فيها نجاسة قيل يعتبر حمله الماء وقيل يعتبر هو فقط * وألواح المشرعة إذا تجمد فهيا الماء كثقب الحوض الذي وقع فيه المانع إن اتصل لا يتوضأ به وإن انفصل يجوز وإن قل الانفصال في المختار) اتصال الزرع أو القصب بوجه9 الماء الكبير لا يمنع التوضئ به وكذا اتصال الطحلب بوجه الماء إن تحرك بحركة الماء يجوز وإن منع تحريك الماء لا يجوز * انتن ماء الحوض الكبير إن علم أنه من نجس وإلا لا * حوض من عصير قدر الحوض الكبير من الماء حكمه حكم الماء وفي بعض الشروح خلافه لا يمتنع من التوضئ في الحوض ولا يلزم السؤال عن طهارته ما لم يغلب على ظنه نجاسته وبمجرد الظن لا يمتنع ولا يلزم السؤال لأن الأصل الطهارة وكذا الكون الموضوع في الأرض إذا أدخل في الحب يشرب منه ما لم يعلم النجاسة وكذا الضيف قدم إليه الطعام لا يلزمه السؤال قبل أني علم أو يغلب على ظنه الحركة ولا يلزمه الامتناع أيضا فإن أخبر بحله له الاعتماد لأن قول الواحد فيه مقبول الدعوى * وكره إن يخص لنفسه إناء يتوضأ به دون غيره كما يكره أن يعين لنفسه في المسجد مكانا * النهر المتصل بالحوض الكبير الممتلئ إن كان الحوض قدر ذراعين ونصف لا يكون تبعا له لأن الربع يحكي حكاية الكل فلا يتوضأ منه وإن أقل منه فتبع وقيل ليس بتسع وإن قدر ذراع * التوضئ من كر دابة لا يجوز لأنه يتكرر الاستعمال * غدير كبير يروث فيه الدواب شتاء ثم يجتمع الماء فيه صيفا كله نجس إلا إذا اجتمع الماء أولا في موضع طاهر حتى يبلغ عشرا في عشر ثم انحدر إلى موضع الغدير * الماء الكثير النجس دخل في الحوض الكبير لا ينجسه لأنه حكم بالطهارة زمان الاتصال * التوضئ من الحوض أفضل من التوضئ بالجاري رغما للمعتزلة بناء على مسألة الجزء الذي لا يتجزأ * ويجوز التوضئ من منبع العين ومن مضوع آخر لو أقل من اربع في أربع لا يجوز لأنه يتكرر الاستعمال ولو خمسا في خمس اختلفوا فشمس الآئمة على الجواز وعن الإمام الثاني أن حوض الحمام كالماء الجاري وعن الإمام نعم إذا كان الغرف متداركا والماء يدخل من الأنبوب ساوى الداخل الخارج أم لا حتى لو كانت على يد المغترف نجاسة والحالة هذه لا ينجس وكذلك البئر * ولا بأس بدخول للرجال والنساء لكنهن يدخلن بازار وسيأتي وروى أنه عليه الصلاة والسلام دخل حمام جحفة * امتلأ الحوض النجس وخرج منه الماء إلى الشط قدر ذراعين طهر إلا إذا خرج من النهر الذي دخل منه * الحوض إذا كان طول وعمق لا عرض وماؤه بقدر ماء الكبير فهو كثير يتحمل النجاسة فلا ينجس وقيل لاولو من بخارى إلى سمرقند والمختار الأول توسعة والحيلة أن تحفر حفيرة ويمد منه إليها نهيرة ويتوضأ في النهيرة فيرتفع الخلاف وعلى هذا البئر تنجس الحوض ثم دخل فيه ماء كثير وخرج منه أيضا قيل طهر الحوض وإن قل الخارج وقيل لا حتى يخرج مثل ما فيه وقيل مثلاه أو ثلاثة أمثاله وقيل يطهر وإن لم يخرج شيء قال يوسف الترجماني رحمه الله تعالى وبه يفتى * حوض صغير يدخل الماء من جانب ويخرج من جانب آخر إن أربعا في أربع يجوز التوضئ فيه لا إن زاد عليه لأنه إن زاد يستقر فيه المستعمل وإن أربعا لا يستقر فيه وفي الصغرى ذكر الجواز مطلقا لأنه جار * (نوع في الحباب والأواني) * حب أخذ منه مائع وجعل في قصعه ومن آخر كذلك ثم وجد فيها نأرة (1) تجري وإن لم يقع على شيء وإن غاب تحال النجاسة على القصعة وإن لم يغب فعلى الحب الثاني وإن كانا لرجلين وكل يدعى أن دنه طاهر فهما طاهران * ولو كان في حب عسل وفي آخر خل أخذ من كل قصعة واطلع على فأرة فيها يشق بطنها فما وجد في بطنها تعلق به النجاسة وإن لم يوجد يرمي إلى اهرة فإن لم تأكل تعلق النجاسة بالخل وإن أكلت تعلق بالعسل والخل * فرت الفأرة من هرة وفرت على الماء أفسدته لأنها ترمي بالبول في هذه الحالة قال الإمام تعالى الهنداوي بولها يعفى في الثياب لدخولها تحت طيه لا في الماء العدم الضرورة ومثله الهرة يعفى لعابها في لاماء للضرورة لا في العضو وعلم بهذا جهل العوام فإنهم يمكنونها من لحس العضو ثم يصلون قبل غسله وقيل بول الهرة لا يعفى في الماء والثياب وفصل البعض بين الذكر والأنثى لأن الذكر يرمى فيعفى لا الأنثى * بول الخفاش كبول الحمار والبقرة ينجس الحب وعن الإمام التسوية في بقاء الطهارة * لحس الكلب ما ترشح من ماء الحب فالمترشح نجس لا ماء الدن (نوع في المستعمل والمقيد والمطلق) أدخل الجنب أو الحائض فيه يده للاغتراف أو رفع الكوز منه لا يفسد للضرورة بخف ادخاله للتبرد وكذا ادخال الأصبع وما دون الكف وإن أدخل الكف للغسل فسد وإن أخذ الماء بفيه لغسل شيء أو لم ينو شيأ فسد عند الثاني خلافا لمحمد والأول هو الصحيح وفي بعض الكتب يجوز غسل الثوب به لا التوضؤ لأنه ماء مقيد * ولو أخذ الجنب الماء بفمه ونفخه في ثوب لا ينجس والصحيح أن الإمام مع محمد في طهارة المستعمل والفتوى عليه * أدخل يده في البئر أو رجله في الإناء أفسده أدخل بعض جسده سوى اليد أو رأسه أو رجله فابتل بعضه فسدوا لمعروف عن الإمام الثاني عدم الفساد ما لم يصر عضوا تاما والفساد هو الظاهر والمختار عدم الحكم بالاستعمال قبل أن يستقر ويسكن عن التحرك * بقي على عضو لمعة فأمر بلة ذلك العضو لمعة فأمر بله عضو آخر كاليمنى على اليسرى أو على العكس لا بخلاف الجنابة لأن كل البدن لدخوله تحت خطاب واحد كعضو واحد * خرج من الحمام بلا كوث وابتل (قدمه أن علم بوجود جنب فيه فمن حكم بنجاسة الماء المستعمل حكم بنجاسة القدم وإن لم يعلم بجنب فيه لا وخلاف الثلاثة في الجنب الداخل في البئر للدلو إذا كان مستنجيا بالماء أما لو كان بالأحجار أو لم يستنج فينجس عند الكل * وقع الحائض أو النفساء فيه قبل الانقطاع ولا نجاسة على بدنها لا يفسد وإن بعد الانقطاع فالكلام فيه كالكلام في الجنب لوجوب الغسل عليهما بعد الانقطاع لا قبله لعدم الشرط * المحدث البالغ إذا غسل غير أعضاء وضوئه أو إناء أو ثوبا طاهرا لا يفسد الماء * أدخل صبي يده في الإناء إن علم طهارة يده بأن كان له رقيب يحفظه أو غسل يده فهو طاهر وإن علم نجاسته فنجس وإن شك فالمستحب أن يتضأ بغيره لقوله عليه لاسلام دع ما يربيك * المختار أن وضوء الصبي العاقل مستعمل وغير العاقل لا * غسل البالغ يده من الطعام أو للطعام صار مستعملا وإن من الوسخ أو غلست من العجين لا لإقامة السنة في الأول ودون لاثاني * غسالة الميت من الماء الثلاث إذا اجتمع واستقر في موضع نجس وعند محمد طاهر مطلقا * وصلت شعرها (10) بشعر غيرها فغسلت الموصولة لا يصير مستعملا بخلاف ذوائبها النازلة) افتضح من غسالة الجنب بعد الاستقرار فهو هفو ولو سال لا لعدم الضرورة وكذا في حوض الحمام وعلى قول محمد السائل عفو أيضا إلا ن يغلب على الماء فيسلب اسم الطهورية * ويكر مشرب الماء المستعمل والنجس وينتفع به في سقي الدواب وبل الطين ونحوه * وماء الزردج والصابون والعصفر والسيل لو رقيقا يسيل على العضو يجوز التوضئ به وكذا المغلي بالأشنان وإن ثخن لا ويزال به الحقيقي وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى خلافه وادعى الإجماع عليه * وماء الملح لا يجوز الوضوء به لأنه على خلاف طبع الماء لأنه يجمد صيفا ويذوب شتاء وكذا ماء النفط * توضأ بالثلج إن تقاطر من العضو جاز وإلا لا كما لو أصاب يده بول فمسحه بالماء طهران تقاطر.
Shafi 4