148

Fatawa

الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

Nau'ikan

Fatawowi

(الحادي عشر في دعوى الرق والحرية) باع عبدا ثم ادعى أنه أعتقه أو كان حرا ثم باعه يسمع وذكر القاضي باع ثم ادعى أنه كان دبره أو أعتقه لا يسمع* ولو ادعى أنه خلق من مائة يقبل ويثبت النسب ويبطل البيع نظيره اشترى عبدا وادعى أنه حر وألزمه الحاكم اقرار فبرهن على الحرية والعيد ينكره يقبل ويرجع بالثمن* وفي الملتقط باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها وفي الذخيرة أو كان وقفا علي فإن لم يكن له بينة وأراد تحليف البائع لا يحلف لعدم صحة الدعوى للتناقض وان برهن قال الفقه أبو جعفر يقبل ويبطل البيع لعدم اشتراط الدعوى في الوقف كما في عتق الأمة وبه أخذ الصدر والصحيح أن الجواب على اطلاقه غير مرضى فان الوقف لوحق الله تعالى فالجواب ما قاله وان حق العبد لابد فيه من الدعوى* برهن العبد على من في يده بالحرية وذو اليد على أنه وديعة فلان أو إجارة فلان أو اعارة فلان عنده يندفع دعوى العبد لكن يحال بينه وبين المودع كما لو برهن العبد على الوكيل بنقله بينة على الحرية في قصر يد الوكيل لا في حق إثبات الحرية كذا هنا* ولو برهن العبد على مولاه بالحرية وبرهن المولى عليه بالرق فبينة العبد أولى لأن الرق لا يرد على الحر والحرية ترد على الرق* ولو قال العبد أعتقني فلان وذو اليد أنه مودع فلان هذا عنده لا يحال بينه وبين المودع لأنه أقر بالرق له وكذا ان لم يبرهن المودع على الوديعة منه لا يحال لاعترافهما بكونه ملكا للغائب وان قال شهود المودع هذا العبد وديعة فلان عند هذا ولم يتعرضوا لكونه ملكا له أن ادعى العبد إعتاق المودع يقبل شهادتهم لإقرار العبد بالرق وان ادعى الحرية ما لم يتعرضوا على كونه ملكا للمودع* ولو قال العبد أنا حر الأصل فالقول له بحكم الأصل ما لم يسبق منه انقياد للرق وبعده لا يقبل قوله بلا برهان* أمة في يد إنسان زعمت أنها أم ولد فلان أو مدبرته أو مكاتبته أو قالت أعتقني فلان وقال ذو اليد لا بل هي مملوكتي فالقول لذي اليد وقال الإمام الثاني رحمه الله القول لها لا للمقر له وان كذبها المقر له في العتق وشعبه وصدقها في الرق فالقول لذي اليد ولو قال ذو اليد اشتريتها من فلان وقالت أعتقني هو وبرهنا على ما قالا فبينة العتق أولى إلا إذا كان في يد المشترى قبض معاين* قدم ومعه رجال ونساء وصبيان يخدمونه وادعى أنهم أرقاؤه وادعوا أنهم أحرار فالقول لهم ما لم يقروا بالملك له من إقرار أو بيع أو بينة وان كانوا من الترك أو الديلم أو السند أو الهند أو الروم أو الخزر* وفي الجامع الصغير غلام في يد رجل يدعي الحرية وقال ذو اليد هو غلامي فإن كان لا يعبر فالقول لذي اليد لأنه كالمتاع وان كان يعبر عن نفسه أو بالغا فالقول للغلام وان برهنا على الرق والحرية فبينة الغلام أولى والقول قول الغلام في إنكار الرق كالمودع في دعوى رد الوديعة أو الهلاك حيث يكون القول قوله والبينة بينته أيضا وكذا إذا قال المستأجر أرضعته بلبن شاة ولا أجر لك وقالت لا بل بلبني ولي الأجر فالقول لها وان برهنا فبينتها أولى وكذا إذا قال رب السلم أجلتني شهر أو مضى وقال المسلم إليه لا بل أخذت رأس مال السلم في الحال ولم يمض فالقول للمطلوب والبينة بينة الطالب وان برهنا فبينة المطلوب أولى وكذا إذا بعث الزوج إليها ثوبا وقال انه من الكسوة وقالت كانت هدية فالقول للزوج لن الملك أعرف بجهة التمليك وعليها البينة فان برهنا فالبينة بينتها* برهن المشترى على أن البائع كان أعتق المبيع قبل بيعه مني أو قال كنت علقت عتقه بالشراء فاشتريته من آخر وبعته مني يقبل ويسترد الثمن إن كان دفع وكذا لو برهن الباع على المشترى أنه اعتقه قبل البيع مني يقبل لن التناقض عفو في هذا الباب* وفي الأجناس دعوى المشترى الحرية من الباع لو أنكر الباع وعجز المشترى عن إثباته مقصور على المشترى وان برهن يقبل عند الثاني وقالا لا يقبل بينة المشترى على الباع بعد الشراء ولو أقر المشترى أن الأرض المشتراة مسجد أو مقبرة وألزم الحاكم الإقرار على المشترى ثم برهن على البائع ليرجع بالثمن عليه يقبل* ادعى الرقيق حرية الأصل ثم العتق العارضي يقبل ولا يمنع التناقض صحة الدعوى ولا يشترط الدعوى ولا يشترط الدعوى في الحرية الأصلية ويشترط في العارضي عنده خلافهما لو عبدا وفي حق التحليف يشترط الدعوى إجماعا وفي الأمة لا يشترط الدعوى إجماعا* وفي الجامع الصغير قال اشترني فأني عبد ثم ادعى الحرية يسمع وقوله فأني حر يحتمل دعوى الحرية الأصلية والعارضية ثم أن البائع حاضرا ومعلوما مكانه يرجع بالثمن عليه وان غائبا غيبة منقطعة يرجع على العبد والعبد على البائع متى وجده وقال الإمام الثاني لا يرجع على العبد كما لو قال اشترني أو قال ارتهني فأني عبد* ادعى عبد على مولاه أنه علق عتقه بدخول فلان الدار ووجد الشرط من الغائب وعتقت وبرهن عليه يقبل وان ادعى أن الغائب علق عتقه بإعتاق الغائب عبده وقد أعتق الغائب عبده وعتقت لا يقبل والفرق ما مر أن المدعى على الغائب أن الغائب إن كان شرطا يتضرر به الغائب لا يقبل وات يتضرر به يقبل* ادعى رقا على عبد أو أدعى وكيل عبد حريته على مولاه يشترط حضور العبد وفي رجوع المشترى بالثمن على البائع بعد الحكم بالحرية على المشترى لا يشترط حضور العبد (الثاني عشر في دعوى النكاح) وفي التتمة ادعيا نكاح امرأة فأقرت لأحدهما ثم برهنا لا يقضي لأحدهما كما لو لم تقر ولم يصر صاحب يد وإن أرخا على السواء وأرت لأحدهما بعد البرهان فهي له وإن لم تقر لأحدهما فرقت منهما فإن قبل الدخول لا يقضي على أحدهما بشيء من المهر وفي الفتاوى برهنا على نكاحها لا يترجح احدهما إلا بسبق التاريخ أو البدء بإقرارها له أو بدخول بها فإن وجد أحد الثلاثة لأحدهما ويبرهن الآخر على السبق فهو أولى وإن أرخ أحدهما لا غير فالتاريخ أولى وإن أرخ أحدهما وللآخر يد فصاحب اليد أولى وإن أقرت لأحدهما وللآخر تاريخ فالمرأة للذي أقرت له وهذا كله في حياتها أما بعد موتها إن أرخا فسابق وإن استويا أو لم يؤرخا يحكم بالنكاح بينهما وعلى كل منهما نصف المهر وإن كانت جاءت بولد فهو منهما ويرثان من الولد ميراث أب واحد ويرث الولد من كل منهما ميراث ابن كامل* ولو برهنا على النكاح حال الحياة لكن أحدهما على النكاح والآخر على إقرارها له به لا يترجح لكن بعدالتها تر لو برهن أحدهما على إقرارها بالنكاح يحكم له كما لو عاينا اعترافها لأحدهما به بعد التهاتر* ادعى نكاحها وبرهن وحكم له به ثم برهن الآخر على نكاحها لا يقبل كما في الشراء ادعاه من فلان وبرهن عليه وحكم له به ثم ادعى آخر شراء من فلان أيضا وبرهن لا يقبل ويجعل الراء المحكومة به شابقا كذا هنا* ولو برهن على نسب مولود وحكم له به ثم ادعاه آخر وبرهن على ذلك لا يقبل وفي الملك المطلق وبرهن عليه أحد وحكم له به ثم ادعاه آخر وبرهن على ذلك يقبل ويحكم للثاني وفي فتاوى خجند الخارج برهن على أنها منكوحته وفي يد ذي اليد بغير حق وذو اليد قال زوجتي والمرأة تصدق ذا اليد يحكم بالنكاح للخارج كما إذا ادعى الخارج الشراء من زيد وصاحب اليد أيضا ادعى الشراء من زيد وصدق صاحب اليد يقضي ببينة الخارج* وإن برهن ذو اليد على النكاح بلا تاريخ فبينته أولى لثبوته بالقبض وأنه دليل السبق لأن القبض يكون حقا ظاهر وذا إنما يكون إذا كان سابقا وفي الخزانة ادعيا نكاح امرأة فقال أحدهما للمرأة خذي بيد زوجك واذهبي لا يكون إقرار بالنكاح لأنه لم يخاطب معينا حتى لو قال خذي بيد زوجك هذا واذهبي يكون إقرار لأنهما لما تعارضتا وتعذر العمل بهما رجعتا إلى التصادق لأن النكاح ما يثبت به* برهن عليها بالنكاح ولم يظهر عدالة الشهود فأقرت بالنكاح لآخر يسلمها إلى الثاني لعد ثبوت نكاح الأول وهذا إذا قال لا بينة سواه أما إذا قال لي شهود آخر يحال بين المقر له حتى يظهر عجز المدعي* برهن عليها بالنكاح فقالت لي زوج آخر وهو فلان بن فلان في بلد كذا يحكم للمبرهن ولا يلتفت إلى إقرارها* ادعت عليه نكاحا فأنكر ثم ادعى نكاحها وزعم أنه تزوجها بعد ذلك يقبل لأن جحود ما عدا النكاح فسخ* تزوج امرأة فجاء آخر وادعى تزوجها قبله ولا برهان له وأراد أن تستحلف المرأة لا يمين عليها عنده وعندهما لا تستحلف المرأة ما لم يحلف الزوج لعدم جواز إقرارها على الزوج الثاني لكن يحلف الثاني أولا بالله ما تعلم أنه تزوجها قبلك فإن حلف فهي امرأته فلو نكل تحلف المرأة على البنات فإن حلفت برئت وإن نكلت فرق بينها وبين الناكل وهي امرأة الأول* تزوجها وابنتها في عقدتين ثم قال محمد رحمه الله يحلف لكل منهما بالله ما تزوجها قبل صاحبتها بيد أبا بيتهما شاء وإن شاء اقرع لهما فإن حلف لأحدهما ثبت نكاح الأخرى وإن نكل الأولى لزمه نكاحها وبطل نكاح الأخرى ومعنى المسألة أن يدعي كل منهما السبق والفتوى في مسألة الحلف في الأشياء الستة على قولهما وعن الثاني رحمه الله في امرأة لها من رجل أولاد وهي معه في منزله يؤها سنين ثم أنكرت أن تكون امرأته إن كانت أقرت أن الولد منها فهي امرأته لم يكن بينهما أولاد وإنما ولو كانت معه على تلك الحالة فالقول لها* بالغة زوجها أبوها فجاءت تدعي الإرث بعد موت الزوج إن قالت كنت أمرت أبي بالتزويج لها الإرث وإن قالت لم آمره ولكن لما بلغني أنه زوجني أجزت النكاح لا ترث ما لم تبرهن على الإجازة* ادعت النكاح وقالت زوجني والدي منه إن قالت برضاي يصح لأن الرضا لا يكون إلا سابقا فيضح الدعوى وإن قالت بالإجازة يسأل عنها إن أجازتك كانت بعد عقد والدك بنطق أم بسكوت إن بعده لا يسمع لأنها أقرت بوقوع العقد موقوفا فبعد ذلك تدعي زوال التوقف فلا يقبل بلا بينة وإن ادعت الإجازة قبل العقد بأن ادعت السكوت عند الاستثمار أو الإجازة صريحا يقبل إذا برهنت على النكاح* له بنتان صغرى وكبرى برهن رجل على أن أباها زوج منه الصغرى وبرهن على تزويج الكبرى فبينة الزوج أولى* امرأة في دار رجل برهنت أن الدار لها والرجل مملوكها وبرهن الرجل على أنها امرأته والدار ملكه فبينة المرأة في الدار أولى لأنه ذو اليد والمرأة خارجة وبينة الرجل في الزوجية أولى وتزويجها منه نفسها إقرارا بأن الرجل ليس بمملوك لها لأن العبد لا يصلح زوجا لها وعن الثاني رحمه الله أن الدار لها والرجل عبدها* ولو برهن الرجل على أنه حر الأصل والمسألة بحالها كانت امرأته ويحكم بالدار لها وللرجل بأنه حر لأنه الدار والمرأة في يده حيث جعلناها امرأته فصار كزوجين يتنازعان في دار في أيديهما كل منهما يدعي أن الدار له* ادعى عليها أنه تزوجها فأنكرت ثم جاءت بعد موته تدعي الميراث لها بعد موته تدعي الميراث لها ذلك وكذا لو أنكرت نكاحها حين ادعت عليه النكاح ثم جاء بعد موتها يدعي الميراث له ذلك عندهما وعند الإمام لا قال محمد في الأصل أقر أنه تزوج فلانة في صحة أو مرض ثم جحد وصدقته المرأة في حياته أو بعد موته جاز وإن أقرت ثم جحدت وماتت ثم صدقها الزوج بعد موتها جاز عندهما لا عنده لعدم العدة عليه حتى حل له التزوج بأختها أو أربع سواها* ادعت الطلاق فأنكر ثم مات لا تملك مطالبة الميراث* ادعى عليها أن زوجها الغائب طلقها وانقضت عدتها وتزوجها فأقرت بزوجية الغائب وأنكرت طلاقه فبرهن عليها بالطلاق يقضى بأنها زوجة الحاضر ولا يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضر الغائب* ادعى نكاح معتدة يشترط حضرة الزوج المطلق بائنا كان الطلاق أو رجعيا* ادعى عليها نكاحا فقالت كنت زوجته لكني أخبرت بوفاته فاعتددت وتزوجت بهذا فهي زوجة المدعى* ولو قالت أنا امرأة هذا ولكني كنت لهذا المدعى أولا وساقت القصة فهي امرأة الثاني أصله ما ذكر في كتاب النكاح قالت تزوجني زيد بعدما تزوجني عمرو فهي امرأة زيد لأن الإقرار الأول صح حال خلوها عن المزاحم فلا تلى الإقرار للثاني بعد تعلق الأول ولا فرق بين ما إذا كانا أعني زيدا وعمرا يدعيان النكاح أو سكتا* ادعى نكاح صغيرة وقال زوجنيها حاكم خوارزم ولم يذكر اسم الحاكم ولا نسبه ولا أنه كان فوض إليه الوالي أمر التزويج وهل كان لها ولي أو لا يسمع ويشترط ذكر الكل* ادعت عليه الزوجية فقال كنت أقررت بأنك معتدة فلان لا يندفع لجواز كونها منقضية العدة وقت التزوج لا وقت الإقرار وان برهن على إقرارها بما ذكر بعد التزويج لا يقبل غير أن دعواه هذا اعتراف منه بفساد النكاح فتحرم عليه ولو قالت كان نكاحي بلا شهود يسمع ولو قالت كان في عدة الغير لا يسمع والفرق أن العدة لما انقضت بإخبارها فسكوتها عن الإخبار بقيامها والاشتغال بالنكاح اعتراف بانقضاء العدة لأن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان كما عرف* يوم الموت لا يدخل تحت القضاء حتى لو برهن الوارث على موت مورثه في يوم ثم برهنت المرأة على أن مورثه كان نكحها بعد ذلك اليوم يقضى لها بالنكاح ويوم القتل يدخل تحت القضاء حتى لو برهن الوارث على أنه قتل يوم كذا فبرهنت المرأة على أن المقتول هذا نكحها بعد ذلك اليوم لا يقبل وعلى هذا جميع العقود والمداينات وكذا لو برهن الوارث أنه قتل مورثه في يوم كذا فبرهن المدعى عليه أن مورثك كان مات قبل هذا بزمان لا يسمع ولو برهن أنه قتل مورثه في يوم كذا فبرهن المدعى عليه أنه قتله فلان قبل هذا اليوم بزمان يكون دفعا لدخوله تحت القضاء* قالت تزوجت بلا شهود أو في عدة أو حال ما كانت المرأة مجوسية أو أمة وأنكره الزوج فالقول له إجماعا وان أقر الزوج بشيء من ذلك وكذبته المرأة فهي طالق* قال ابن الفضل رحمه الله كان لها زوج معروف فتزوجت بآخر وقالت تزوجت بالثاني وأنا في عدة الأول فالقول لها ان كان بين النكاحين أقل من شهرين ولو قدر شهرين أو أزيد لا يقبل قولها عنده أيضا بخلاف المطلقة إذا عادت إلى الأول بعد شهرين ثم قالت لم أتزوج سواك فالقول لها* زوجك أبوك وأنت صغيرة وادعت الكبر فالقول لها* ادعت مهر المثل ثم المسمى يسمع وعلى القلب لا لارتفاع مهر المثل بالتصادق على المسمى وعدم ارتفاع المسمى أصلا ولو بالتراضي* ادعت على وارث زوجها مهرها وأنكر الوارث توقف الحاكم في قدر مهر مثلها ثم يقول الحاكم للوارث أكان مهر المثل كذا مقدارا أعلى من مهر مثل ان قال الوارث لا قال أكان كذا دون الأول فوق مهر المثل إلى أن يبلغ إلى مهر المثل فيلزم ذلك على الوارث* قال بعد موتها بقى لها علي مائة درهم من مهرها وشهد على هذا رجلان وهد آخران أنه تزوجها على ألف يجب الألف ويدخل الأقل في الأكثر* في المتفرقات منه شهد للمرأة عدلان أن زوجها طلقها ثلاثا لا يحل لها المقام معه وثبتت الحرمة في حقها ولو شهد عدلان أن فلانا قتل أباه ليس له أن يقتله ولا يظهر القتل في حقه أيضا حتى يتصل به القضاء لأن الشبهة في القتل في موضعين في صدق الشهود وفي كون القتل بغير حق وفي الطلاق في موضع في صدق الشهود فقط* برهن المشترى على أن للمشتراة زوجا غائبا إن ادعى المشترى أن البائع أذن لها بالتزوج أو زوجها بنفسه وبرهن على ذلك يحكم بالرد لو الزوج معلوما وان شهدوا مطلقا بأن لها زوجا أو بائع البائع زوجها لا يقبل لأنه في الأول ادعى على الحاضر بسبب ما يدعى على الغائب فيثبت كلاهما ولا كذلك في الثاني وقال في حق الرد ولا يحكم في حق إثبات النكاح على الغائب ولم يذكر التفصيل السابق وقد ذكروا في شرح الجامع في الأصل الذي يكون المدعى على الحاضر سببا لما يدعى على الغائب باعتبار البقاء أنه لا يقبل مسائل منها هذه المسألة وقالوا لا يقبل في حق الرد (47- فتاوى خامس) أيضا لأن النكاح ليس بسبب إلا باعتبار البقاء إلى وقت الشراء فصار كدعوى نكاح أختها الغائبة قبلها لجواز أنه نكحها ثم طلقها ولو قال الشهود تزوجها واليوم في نكاح الغائب لا يقبل أيضا لأن البقاء يتبع الابتداء* اعترض فيما إذا ادعيا نكاح امرأة وبرهنا ولم تترجح إحدى البنتين على الأخرى وتهاترتا ينبغي أن يحلف كل واحد على دعوى كل واحدة كما لو عدمت البينتان أعني على قول من يرى التحليف واستقر عليه الفتوى (قنا) التعارض في حق الإثبات لا في حق الإسقاط إذ لا يتناقض السقوط وإنما يتعارض الإثبات فلا يثبت شيء ويسقط اليمين* الأب زوج البلاغة وسلمها إلى الزوج ودخل بها الزوج ثم برهنت على أنها كانت ردت النكاح قبل إجازتها فالمذكور في الكتب أنها تقبل قال صحاب الواقعات الصحيح عدم القبول لأنها متناقضة في الدعوى والبينة تترتب على الدعوى والصحيح القبول كما ذكر في الكتاب لأنه وان أبطل الدعوى فالبينة لا تبطل لأنها قامت على تحريم فرج المرأة والبرهان عليه مقبول بلا دعوى غاية الأمر أن الشهود شهدوا على ردها العقد كما سمعت وتصادق الزوج والمرأة على الإجازة فأنه يحكم بانفساخ العقد لتضمنه حرمة الفرج والمفسوخ لا تلحقه الإجازة* ادعى أنه زوج أخته منه حال حياة أبيها فمات الأب ثم أجاز الأخ المزوج هذا العقد وأنها زوجته يقبل* ولو ادعى أنه باع منه مال أبيه حال حياة الأب ثم مات الأب ولا وارث له غيره لا ينفذ البيع إلا بتجديد العقد لطروالبات على الموقوف بخلاف النكاح لأنه ولاية لا تمليك كذا في أحكام الصغار* وفي القاعدي الأصل أن من باشر عقدا في ملك الغير ثم ملكه ينفذ لزوال المانع كالغاصب باع المغصوب ثم ملكه وكذا لو باع ملك أبيه ثم ورثه نفذ على خلاف ما ذكرنا وطروالبات إنما يبطل الموقوف إذا حدث لغير من باشر الموقوف كما إذا باع المالك ما باعه الفضولى من غير الفضولى إما من المشترى من الفضولى أو من غيره لا إن باعه من الفضولى وكذا في الأقارير بأن أقر بعين لغيره لآخر ثم وصل إلى ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر له وكذا لو أقر بحرية عبد لغيره ثم ملكه تحرر والجامع زوال المانع بالحصول في اليد والملك فدل هذا على انه لو ادعى أنك كنت بعت مني حال حياة أبيك ومات أبوك ولا وارث له غيرك يصح كما في دعوى النكاح (الثالث عشر في تنازع الرجلين وفيه مسائل النتاج أيضا) في جنب نهر لرجل مسناو وخلف تلك المسناة أرض لرجل بلزفها بلا حائل والمسناة ليست في يد أحدهما تنازعا فيها فالمسناة لمالك الأرض عنده وعنهما لمالك النهر بناء على مسألة استحقاق النهر الحريم وعدمه وقيل مسألة الحريم فيما إذا حفر نهر في أرض موات يستحق الحريم عندهما كالبئر وعنده لا وقيل مسألة الحريم مسألة مبتدأة وفي أرض الموات يستحق الحريم إجماعا كالبئر ولا خلاف أن النهر الذي يحتاج إلى كريه في كل حين كأنهار خوارزم يستحق الحريم بالإجماع نص عليه في كشف الغوامض والمسناة إذا كانت في يد أحدهما بأن كانت مشغولة بغراسه فهي له وكذا إذا لم تكن موازية الأرض فالحريم لصاحب النهر والخلاف فيما إذا كانت موازية الأرض واختلف في ولاية إلقاء الطين عليه لصاحب النهر عليه على قوله وكذا هل لصاحب الأرض منع صاحب النهر من المرور عليه على قوله* دار فيها عشرة أبيات لرجل وبيت واحد لرجل تنازعا في الساحة أو ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر تنازعا فيه فذلك بينهما نصفان ولا معتبر بفضل اليد كما لا اعتبار بفضل الشهود لبطلان الترجيح بكثرة الأدلة* إذا تنازع اثنان في عين فلا يخلوا ما ان يكون في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث ادعياه ملكا مطلقا أو شراء من واحد أو اثنين أرخا تاريخا واحدا أو لم يؤرخا أو تاريخ أحدهما أسبق أو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فان ادعياه ملكا مطلقا إن كان في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا فهو بينهما نصفان وان تاريخ أحدهما أسبق فعندهما يحكم للسابق خلافا لمحمد رحمه الله ولم يذكر الخلاف في الأصل فإن أرخ أحدهما لا غير فلا عبرة بالتاريخ عند الإمام رحمه الله وهو بينهما أنصافا وان في يد أحدهما يقضى للخارج إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فحينئذ يحكم له وان أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر لا عبرة للوقت عند الإمام ويقضى للخارج* ولو ادعيا الميراث وكل منهما يقول هذا لي ورثته من أبي أن في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا فإنصافا فإن أحدهما أسبق فهو له عند الإمامين وليس فيه قول بدخول يوم الموت تحت القضاء لأن النزاع وقع في تقدم الملك قصدا وان أرخا على ملك المورثين يحكم للسابق إجماعا وان أرخ أحدهما لا الآخر فإنصافا إجماعا وان في يد أحدهما فللخارج إلا إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق فهو أولى عند الإمامين وإن أرخ أحدهما فقط فللخارج إجماعا وان كان في أيديهما فإنصافا إلا إذا سبق تاريخ أحدهما فحينئذ يكون للسابق وان ادعيا الشراء إن ادعياه من ذي اليد وبرهنا ولم يؤرخا فأنصافا بنصف الثمن على أن كلا منهما بالخيار بين الترك وأخذ النصف فان ترك أحدهما إن قبل الحكم له يأخذه الآخر بكل الثمن بلا خيار وإن بعد الحكم لا يأخذ إلا الشطر بشطر الثمن وان ادعياه من غير ذي اليد فأنصافا إذا لم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا فإن سبق تاريخ أحدهما فله إجماعا وان أرخ أحدهما فقط فله بخلاف ما إذا ادعيا تلقى الملك من رجلين فانه بينهما إنصافا وإن نص شهود غير المؤرخ على القبض قدم على المؤرخ كما لو أرخا تاريخا واحدا ونص شهود أحدهما على القبض إلا إذا كان تاريخ أحدهما أسبق هذا إذا كان في يد ثالث وان في يد أحدهما فهو أولى لأنه قبض عيان أرخ الآخر أم لا ذكر شهود القبض أولا لتقدم قبض العيان على قبض الخير والتاريخ بخلاف دعوى تلقيهما الملك من رجلين والدار في يد أحدهما فإنه يحكم للخارج أرخا أولا أو أرخ أحدهما فقط إلا إذا كان تاريخ صاحب اليد أسبق وان ادعى أحدهما شراء والآخر هبة أو صدقة أو رهنا وكله من واحد فالشراء أولى إجماعا للقوة إذا جهل التاريخ وان علم الأول فهو أولى وان كانا هبة أو أحدهما هبة والآخر صدقة لا يصح بلا ذكر القبض وان ذكروه ولم يؤرخوا أو تاريخا وكذا فان كان لا يحتمل القسمة كالعبد والحمام فبينهما وان احتمل كالدار لا يحكم بشيء عند الإمام رحمه الله وعندهما إنصافا ولو في يد أحدهما يقضى له إجماعا* ولو برهن رجل على هبة مقبوضة من رجل وآخر على شراء من آخر على ارث من آخر وآخر على صدقة مقبوضة من آخر يحكم بينهم أرباعا وان برهن أحدهما على الإرث من أبيه والآخر على الشراء من أبيه فالشراء أولى والهبة والصدقة من أبيه كالشراء فإذا ادعى الآخر منه والرهن مع القبض أولى من الهبة معه لأنه استيفاء حكمي هذا إذا ادعيا تلقى الملك من واحد وان من اثنين فالجواب فيه والجواب في الميراث على السواء ادعيا بسبب واحد أو بسببين ولكن الفرق بينهما إذا ادعى تلقى الملك من واحد وبينهما إذا ادعياه من اثنين يقع في فصلين إذا أرخ أحدهما فقط يحكم بالإنصاف إذا كان العين المتنازع في يد ثالث وان ادعيا تلقى الملك من واحد فهو لصاحب التاريخ والثاني أن المدعى إذا كان في يد أحدهما يقضى للخارج إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد وفي دعوى تلقي الملك من واحد يحكم لصاحب اليد إلا إذا أرخا وتاريخ الخارج أسبق وإن لم يكن لهما بينة يحلف لهما وان حلف صاحب اليد لهما ترك في يد ذي اليد قضاء ترك وان نكل لهما قضى بينهما وان ادعى أحدهما الشراء أو الإرث والآخر مطلق الملك والعين في يد ثالث وبرهنا قضى لمدعى الملك المطلق ولو في يد مدعى المقيد والخارج يدعى المطلق فهي للخارج لنزول المشترى منزلة البائع والوارث مقام المورث وكان الخارج برهن على المورث أو البائع* برهن الخارج على أنه مورثه من أبيه وبرهن ذو اليد كذلك فللخارج بخلاف النتاج حيث يرجح ذو اليد إذا برهنا عليه* قال بكر رحمه الله هذا إذا لم يدع الخارج على ذي اليد فعلا أما إذا قال باعه مني أو غصبه مني أو أعرته منه وبرهن ذو اليد على النتاج والخارج على مدعاه فالخارج أولى لأنه أكثر إثباتا* ولو ادعى كل منهما الملك مع المعتق والتدبير فذو اليد أولى وان ادعيا الشراء من ثالث وبرهنا فذو اليد أولى والخارج مع ذي اليد* إذا برهنا على نسج ثوب فذو اليد أولى كالنتاج فيما لا يتكرر نسجه كصوف غنم* برهن ذو اليد مع الخارج كل منهما على أنه جزه من غنمه ونسجه وكذا السمن والدهن إذا برهنا على أن كلا منهما سله من لبنه وعصره من سمسمه أو في الدقيق على أن كلا منهما طحنه من بره أو في السوبق أو في الخبز أنه خبزه من دقيقه أو على الجلد أ،ه سلخه من شاته وكذا الحكم في كل مالا يتكرر صنعه يرجح ذو اليد بالنص الوارد فيه على خلاف القياس فإن أشكل يرجع إلى أهل الصناعة فإن قالوا أنه لا يتكرر كان في معنى ما ورد به النص وإن أشكل عليهم أيضا فللخارج لأنه الأصل والعدول عند وفاق الحادثة المورد ولم يحصل الوفاق هذا رواية أبي الحفص الكبير وفي رواية أبي سليمان الجوزجاني يحكم به لذي اليد وكذا إذا اختلف أهل الصناعة فيه وان كان مما لا يتكرر كثوب من قز برهنا على أنه من قزه نسجه في ملكه فذو اليد لأن القز مما ينقض عادة ثم يعاد نسجه كالحنطة تغربل بعد البذر في الأرض ثم تزرع ثانيا والقطن والكتان يعاد زرعهما بالحوالة وكل ما يكال ويوزن مثل الحنطة يمكن جمع الحبات من الأرض والتغربل وكذا البناء والغرس والمصنوع من الخشب كالصندوق والسرير والمحجلة والقبة وكذا كل ما يعمل من شبه أو صفر أو حديد أو رصاص أو الحجرين وكذا في الخفاف والقلانس والمصراعين من ساج أو الأقداح أما السيف فمنه ما يضرب مرة ومنه ما يضرب مرتين فيرجع إلى أهل الخبرة قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون* برهنا على ان الأرض والزرع له زرعه فيها يحكم للخارج بهما أما الأرض فظاهر وكذا زرع يعاد أما الذي لا يعاد فيحكم به تبعا للأرض وكذا في القباء المحشو بقطنة إذا برهنا على أنه قباؤه وحشاه بقطنة في ملكه يحكم للخارج وكذا في الثوب برهنا على أن كلا منهما صبغه وفي اللحم على لأن كلا منهما شواه وفي الكتب والمصاحف على أن كلا منهما كتبه أو في حلى على أنه صاغه أو لبن على أنه ضربه في ملكه* برهن الخارج على أن هذه شاته وجز هذا الصوف منها وبرهن ذو اليد على أنها شاته وجز هذا الصوف هو منه فالشاة للخارج لأن النزاع في الملك المطلق وتلاها الصوف لأن الجز ليس من أسباب الملك* وفي الأصل شهد للمدعى أن هذه الحنطة من زرعه أو هذا الزبيب من كرمه أو هذا التمر من نخله وقول الشهود هذا جلد شاته سواء في الصحيح وعن محمد رحمه الله أنه لو قال هذه الحنطة من زرع فلان أو التمر من نخل فلان فالمقربة للمقر به الزرع والنخل ولو قال هذه الحنطة من أرض فلان لا يستحق المقر له بالأرض بهذا الإقرار شيئا لأن كون الأرض له لا يصلح علة الاستحقاق الحاصل منه بخلاف كون الزرع والنخل له وفي رواية عنه أنه إقرار لأنه أخذه من أرضه فيرده عليه ومثله في الأصل* في يده دابة ولدت فبرهن على أنها ملكه أتت بولد في يده فبرهن الخارج أن الدابة له فللخارج ولو برهن الخارج أ، الولد ملكه ولدت من دابة في ملكه وبرهن ذو اليد على أن الولد ملكه نتجت من هذه الدابة التي في ملكه فذو اليد أولى لأن البينة قامت هنا على ملك الولد بالنتاج وفي الأولى على الملك المطلق فكان الخارج أولى فإذا استحق الأم تبعها الولد في الملك بالضرورة وكما تندفع بينة الخارج على أنه ملكه ببينة ذي اليد على أنه ولد في ملكه كذلك يندفع إذا برهن ذو اليد على أنه ولد في ملك من تلقى الملك منه ويجعل كان المتلقى منه حضر بنفسه وبرهن ذلك على الخارج فلا فرق بين أن يكون الملك المتلقى بشراء أو هبة أو غير ذلك من أسبابه وكذا الحكم في كل الدواب وما لا يتكرر نسجه كما مر فإذا قضى بالملك لإنسان بالبرهان ثم جاء آخر وبرهن على النتاج يؤخذ من المحكوم به ويعطى للمبرهن على النتاج وان كان ذو اليد بأن برهن الخارج على الملك المطلق وبرهن ذو اليد أيضا على ذلك وحكم به للخارج ثم ادعى ذو اليد النتاج وبرهن على ذلك ينقض الحكم الأول ويحكم لذي اليد فإذا قبل برهان ذي اليد بعد الحكم عليه لأن يقبل بينة غيره أولى فإن برهن الخارج مع ذي اليد بينة على الملك المطلق وحكم للخارج به وبرهن آخر على النتاج على الخارج فأعاد الخارج المقضى له برهانه على النتاج في ملكه قبل أن يحكم به لمدعى النتاج على الخارج قبل برهانه هذا إذا لم يحكم للمدعى الثاني لأن الخارج المقضى له صار ذا اليد وقد ذكرنا أن بينة صاحب اليد على النتاج تمنع القضاء للخارج وترفعه أيضا ولو لم يعد الخارج المقضى به للثاني على المقضى عليه الأول أعنى الخارج ثم برهن الخارج المحكوم له على النتاج لم ينقض الحكم لأنه إنما جعل ذا اليد بحكم الحكم الأول وقد انتقضت تلك اليد بالحكم الثاني فصار المقضى له الثاني صاحب اليد فكان برهانه أولى ولو برهن المدعى الأول على النتاج ولم يحكم له حتى برهن الثاني على النتاج أيضا فانصافا* شاتان في يد رجل إحداهما بيضاء والأخرى سوداء برهن الخارج أن البيضاء له ولدتها السوداء في ملكه وبرهن ذو اليد أن السوداء شاته ولدتها البيضاء في ملكه وسن الشاتين مشكلة يجوز أن تلد كل واحدة منهما الأخرى يحكم لكل بالشاة التي شهدت شهوده أنها له ولدت في ملكه وإنما قيدنا بالاشكال لأنه إذا علم أن إحداهما تصلح أما للأخرى والأخرى تصلح سخلة لها يحكم بالبرهان الشاهد على السابق وإنما قضينا بالمناصفة لأن الخارج برهن على النتاج في البيضاء وذو اليد في السوداء وذو اليد على الملك المطلق في البيضاء والخارج عليه في السوداء فالمبرهن على النتاج فيهما أولى فيكون إنصافا* عاين الولد يرضع من أنثى له أن يشهد على النتاج وعن هذا قلنا يمكن تعارض البينات على النتاج بأن رآه يرضع من أنثى مملوكة لزيد وآخران رأياه يرتضع من أنثى لعمرو فيطلق كل الشهادة بأنه نتج على ملكه* برهنا على النتاج في دابة في يد ثالث ووقتا حكم بسن الدابة والوقت فمن وافق سنها وقته فهو أولى ولا عبرة للوقت الأقدم وان خالف السن الوقتين مثلا بأن كانت دونه أو فوقه بطلتا وان كانت مشكلة بين الأمرين فهي للأقدم وفي الأصل أن أشكل أو كان على غير الوقتين فبينهما أنصافا قيل هذا مستقيم فما إذا أشكل لا فيما إذا خالف وقيل مستقيم فيهما وان لم يوقتا فبينهما أنصافا وكذا إذا وقت أحدهما لا الآخر* برهن على عبد في يد غيره بأنه له ولد في ملكه وذكر وقتا معلوما والعبد أكبر منه أو أصغر لا يقبل* برهن على رجل بأن هذه الأمة التي في يده له حكم بها له عليه حاكم بلد كذا ولم يذكر سبب الحكم فبرهن ذو اليد على النتاج لا يندفع لجواز ترتب الحكم على التلقى منه فلا ينقض الحكم بالشك وان ذكروا سبب الحكم وقالوا ذكر الحاكم في مقام ولايته أن ذلك الحكم كان بسبب الملك المطلق أو بالنتاج نقضه لظهور الأولى منه بأمر كالمعاينة وان شهدوا أنه حكم له بالنتاج ولم يذكروا اقرار الحاكم ذلك بذلك فعند الإمامين رحمهما الله كالول لاحتمال التلقى أو إقرار ذي اليد وعند محمد رحمه الله هو كالشهادة على إقرار القاضي به كذا في الأقضية والحكم بالأم هل يكون حكما بالولد فقيل وقيل وإذا كان الولد في يد غير المقضى له بالأم لابد من الحكم عليه بالقصد بحضرة من الولد في يده بخلاف النخلة في يد رجل وثمرها في يد آخر حيث لا يحتاج إلى حضور من في يده الثمرة وفي المنتقى أخرجه عن الوكالة بالبيع بحضرته عند عدلين فشهد اثنان أنه بالوكالة باع من فلان هذا الموكل به وشهد ذانك العدلان بالعزل ووقت بينة العزل وبينة البيع أو لم يوقتوا فبينة العزل أولى وكذا الحكم في الطلاق والعتاق* برهن على آخر أنه ملك ما يده بالشراء من فلان بتاريخ كذا وبرهن ذو اليد على الشراء من فلان ذلك بتاريخ سابق عليه فبرهن المدعى أن العين في ذلك الوقت كان رهنا عند فلان بن فلان ولم يصح البيع لا يقبل (نوع) دعيا دابة وهما عليها ان كانا في السرج فبينهما وان كان أحدهما فيه والآخر رديفة فلمن في السرج قال في شرح الطحاوي هذا رواية عن الثاني رحمه الله وفي الظاهر هذا كالأول فيستويان ولابس الثوب مع المتعلق كذلك ولو أحدهما على البساط والآخر متعلق به فبينهما* اشترى الزوج قطنا وأهدى له قطن فغزلتهما المرأة ودفعت الغزل إلى الحائك بلا إذن الزوج ثم ماتت فالكرباس لورثتها وللزوج في تركتها مثل غزل قطنه وان الزوج دفع إلى الحائك بلا إذنها فالكرباس له وعليه مثل غزلها وإن دفعا دفعة واحدة بإذن الآخر فالكرباس بينهما على قدر الغزل ولا ضمان لكل منهما على الآخر وفي النوازل إذا غزلت قطنه بإذنه أو بلا إذنه فهو له وكتب ظهير الدين إن أذن لها بالغزل وقال اغزليه لي فالغزل له وعليه لها ما سمى من الأجر وان قال اغزليه لنفسك فالغزل لها ويكون هبة للقطن منها وان اختلفا فقالت قلت اغزليه لنفسك وقال قلت اغزليه لي فالقول له ولو قال اغزليه ليكون الثوب لي ولك فالغزل به ولها أجر المثل عليه لأنه استئجار ببعض الخارج فصار كقفيز الطحان وان قال اغزليه مطلقا فالغزل لها وعليها مثل قطنه لأنها صارت غاصبة للقطن مستهلكة فصار كغاصب حنطة طحنها أن الدقيق للغاصب وعليه مثل الحنطة وان لم يوجد الإذن والنهي ان كان الزوج بائع القطن فالغزل لها وعليها مثل القطن لأن الظاهر شراؤها القطن وان لم يكن بائع القطن فالغزل له ولا اجر لها كما لو خبزت دقيق الزوج أو طبخت لحمه فالخبز واللحم والمرقة له وفي المنتقى عن الثاني اشترى (48- فتاوى خامس) قطنا وأمر زوجته بالغزل فالغزل له وان وضعه في البيت فغزلت فلها ولا شيء عليها كطعام وضعه في بيته فأكلت لا شيء عليها وعن الإمام أعطاها القطن وقال لها اغزلي فله وان لم يقل شيئا فلها وعليها مثل قطنه قال الفقيه هذا إذا دفعه وأمرها بالحفظ أو بالوضع في البيت فغزلته صارت غاصبة وان دفعه ولم يقل شيئا فالغزل له لجريان العادة بأن الزوج إذا دفع لها قطنا تغزله لأجل الزوج فصار الغزل كخدمة البيت من الخبز والطبخ وهذا إذا لم يكن الزوج بائع القطن كما مر وذكر هشام غزل قطن غيره ثم اختلفا فزعم مالك القطن أن الغزل كان بإذنه له والغازل أنكر الإذن وزعم أن الغزل له وعليه مثل القطن فالغزل لمالك القطن لأن الإذن وان كان عارضا أو عدمه أصلا لكن هذا زاهر والمقام مقام الاستحقاق وانه يكفى للدفع لا للاستحقاق* وذكر شيخ الإسلام جلال الدين في أب وابن اكتسبا ولم يكن لهما مال فاجتمع لهما بالكسب أموال الكل للأب لأن الابن إذا كان في عياله فهو معين له في كل ما يكتسب ألا يرى أنه لو غرس شجرة فهي للأب وبه أفتى القاضي الإمام في زوجين سعيا وحصلا أموالا أنها له لأنها معينة له إلا إذا كان لها كسب على حدة فلها ذلك* ذكر ظهير الدين كان الزوج يدفع إليها ما يحتاج ويدفع إليها أحيانا دراهم تشترى بها قطنا وتغزل فاشترت وغزلت وباعت واشترت بها أمتعة فالأمتعة لها لأنها اشترت بلا توكيل الزوج ولو سماها عند الشراء أو علم عادة الزوج أنه اشترى لها ودفع إليها يكون لها* وفي النوازل مات عن عصبة وفي يدها قطن مغزول واتخذته كرباسا ان كانت هذه الثياب أصلها من قطن كان للزوج فميراث وان من قطنها فلها وان لم يعلم فالقول لها ان كانت حية وان ماتت فلورثتها* وفي الفتاوى امرأة معلمة يعينها الزوج أحيانا فالحاصل لها وفي فتاوى النسفى الزوج إذا كان مزارعا وهي تخبز وتطبخ فالكسب له وفي التقاط السنبلة إذ التقطا فهو بينهما أنصافا والتفاوت ساقطة لما روى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكم في رجلين لأحدهما خمسة أرغفة وللآخر ثلاثة أرغفة جلسا للأكل فحضر ثالث فأكل معهما وأعطى لهما ثمانية دراهم عوضا مما أكل فأعطى صاحب الخمسة ثلاثة دراهم لصاحب ثلاثة أرغفة فغضب واختصما إلى أمير المؤمنين فقال ارض بالمعروف فاعرض فقال إذن لك ردهم وسبعة لصاحب الخمسة لأن كل رغيف ثلاثة أثلاث فالثمانية أربعة وعشرون والظاهر مساواتكم في الكل أكل لك ثلثا ولصاحبك سبعة أثلاث فيكون لك واحد من الثمانية فرضى الرجل بالصلح لا بمر الحق كذلك التسوية في الالتقاط هو الظاهر* استأجر لبيع البرأ ولخياطة الثوب فادعى الأجير أن الثوب الذي في يده له والمستأجر أنه له ان كان في حانوت المستأجر فهو له بحلفه وان كان في المحلة أ, في منزل الأجير فالقول للأجير حرا كان أو عبدا مأذونا أو مكاتبا* عبد لموسر في عنقه درة تساوي بدرة والعبد في بيت معسر لا يملك إلا حصيرا ادعى مالك العبد أن الدرة له ومالك المنزل أنها له فالقول لمالك العبد لأن الظاهر يشهد له* كناس في منزل رجل على عنق الكناس قطيفة ادعاها كل منهما فالقطيفة لمالك المنزل* حمال عليه كارة وهو في بيت انسان ادعى صاحب المنزل الكارة وادعاها الحمال أيضا فالقول للحمال ان كانت الكارة مما يحمل والحمال يحمل البر والقياس أن تكون لصاحب المنزل كما في المسألة الأولى* اشترى راوية من ماء ثم قال اشتريت الراوية مع الماء يحكم الثمن* بعث القصار أربع قطع من الكرباس إلى صاحبها بيد تلميذه فجاء إليه بثلاث قطع وقال القصار دفعت إليك أربعا وقال التلميذ دفعت ولم تعده علي يقال لصاحب الثوب صدق من شئت ان صدق الرسول برئ وتوجه الحلف على القصار ان نكل لزمه الضمان وان حلف برئ وللقصار على صاحب الثوب اليمين على الأجران حلف برئ من الأجر بحصة ذلك الثوب وكذا إذا صدق القصار برئ ولزم الحلف على الرسول ويجب عليه أجر القصار إذا حلف على ذلك وصدقه صاحب الثوب كذا في الفتاوى* اجتمع للدهان ما قطر من الأواني من الدهن فادعى الدهان البائع أنه له والمشترى أنه له ان كان مما سال من خارج الأوقية لا من داخلها فهو للبائع وطاب له وان كان سال من الداخل أو الداخل والخارج جميعا أو لم يعلم أنه من أيهما إن كان زاد بعد الوزن لكل من المشتريين شيئا فللبائع ذلك السائل وان كان لم يزد إن عرف المشترى فله ذلك وإلا فإن كان محتاجا تصدق على نفسه وإلا فعلى الفقراء* حائط لرجل فيه أشجار على ضفة نهر نبت من عروقها في الجانب الآخر من النهر أشجار ولآخر في ذلك الجانب من النهر كرم وبين النهر والكرم طريق فادعى صاحب الكرم هذه الأشجار وقال ذلك الرجل أنها لي نبتت من عروق أشجاري إن علم ما قال فهي لصاحب الأشجار وان لم يعرف ذلك ولم يعلم لها غارس فهذه الأشجار لا مالك لها فلا يستحقه أحدهما* ولو نبت زرع في أرض إنسان بلا إنبات أحد فلصاحب الأرض لأنه نماء أرضه بخلاف الصيد يدخل في أرض إنسان حيث يكون للآخذ والتراب والطين المجتمع في أرض إنسان بالسيل يكون لمالك الأرض لأنه صار من أجزاء الأرض والمجتمع في الطاحونة من دقاق الطحن قيل لصاحب الطاحونة والأصح أنه لمن سبقت يده إليه لأنه ليس من أجزاء الطاحونة وكذا الحكم في كل ما لا يكون من أجزاء الأرض كالرماد والسرقين وفي الفتاوى أهل سكة يرمون بالرماد والسرقين في ملك رجل واجتمع فيه سباطة فهي لمن سبقت يده إليه وكذا من بني مربطا واصطبلا يجتمع فيه الدواب واجتمع في السرقين فهو لمن أخذه وقيل العبرة لأعداد المكان في ذلك مثله يحكى عن الإمام الثاني في المنثور وفي الولائم إذا انصب في حجر إنسان فأخذه أحد إن كان هيأ ذيله أو حجره لذلك يسترده من الآخذ وإلا لا إلا إذا سبق إحرازه تناول الآخذ بأن جمع المبسوط من ذيله بعد وقوع المنثور فيه على قصد الإحراز ويؤيده ما ذكر في الفتاوى آجر داره فأناخ المستأجر جماله وبعر فيه فالمجتمع لمن سبقت يده إليه إلا إذا كان المؤاجر أراد أن يجمع فيه الروث والبعر فحينئذ يكون له.

Shafi 150