Fatawa
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
Nau'ikan
(نوع في المتفرقات) نقب حانوت رجل وأخذ متاعه لا يضمن حارس الحوانيت على ما عليه الفتوى لأن الأمتعة محروسة بأبوابها وحيطانها والحارس يحرس الأبواب وعلى قول الإمام لا يضمن مطلقا وإن كان المال في يده لأنه أجير ولو استأجره رئيس أهل السوق فهو كإجارة كلهم ويحل له الأجر ولا عبرة لكراهة الباقين وفي مثله قال الفاروق رضي الله عنه لو تركتم لبعتم أولادكم * إذا أراد أن يؤاجر قدر النحاس ويكون مضمونا عليه يبيع نصفه بثمن الكل ثم يؤاجر النصف له أجر الكل فيكون إجارة المشاع من الشريك * مستأجر القدر حمله بعد فراغه على حمار يطيق حمله فزلق الحمار وانكسر القدر لا يضمن وإن كان لا يطيق الحمار حمله يضمن ولا يقال الرد لا يلزم فيضمن بزلق الحمار لأن المباح مقيد بشرط السلامة لانا نقول نعم كذلك لكن العادة جرت بالرد من المستأجر * وعن الثاني استأجره ليقطع زجاجة بأجر معلوم على أنه إن انكسرت لا ضمان عليه فانكسرت أو إن القطع ينظر إن كان لا يسلم مثلها من الكسر حال القطع لا يضمن وإن كان قد يسلم يضمن * الوصي إذا أنفق في خصومة للصبي على باب القاضي فما كان على وجه الإجارة كأجرة المشخص والسجان والكاتب لا يضمن وما كان على وجه الرشوة يضمن * استأجر قبانا ليزن به الحمل وكان في عوده عيب ولم يعلم به المستأجر فوزن به وانكسر إن كان يوزن مثل ذلك الحمل بمثل ذلك القبان بذلك العيب لا يضمن وإلا يضمن وهذا إذا لم يعلم الآجر المستأجر بذلك العيب أما إذا أعلم فقد أذن له بأن يوزن به القدر الذي فيه بدون ذلك العيب فإذا وزن ذلك القدر لا يجب الضمان * استأجر مرآة وجعله في الطريق ثم صرف وجهه ودعا أجيرة فإذا المرآة قد ضاع إن لم يطل الالتفاف لا يضمن لأنه لا يسمى مضيعا وإن أطال تحويل وجهه ضمن وإن اختلفا فيه فالقول للآجر مع يمينه * دفع إليه عبدا على أنه إن شاء قبضه بالبييع وإن شاء قبضه بالإجارة سنة بكذا وقبضه وهلك بعد الاستعمال به فهو على وجه الإجارة وإن قال أردت الملك إن قيمته مثل الأجرة أو أكثر قبل قوله وإن الأجرة أكثر لا وإن هلك قبل الاستعمال لا يضمن لعدم قبضه على الضمان * استأجر فأسا ودفعه إلى الأجير ليكسر به الحطب فذهب به الأجير المختار أن يقال كان الناس يتفاوتون في الاستعمال لا تصح الإجارة بلا تعيين المستعمل وإن استعمله المستأجر ثم دفعه إلى الأجير فالضمان على الخلاف * استأجره لرعي غنمه شهر أجاز وإن لم يذكر عدده ولا مكان الرعي وله أن يزيد في الأغنام استحسانا قدر ما يطيق الراعي لا الزيادة على طاقته ولا يجب على المشترك رعي إلا الأولاد الحادثة بلا شرط بخلاف الوحد * هلك شاة من الغنم فقال المالك شرطت لك الرعي في غير هذا الموضع وقال الراعي بل شرطت لي الرعي في ذلك المكان فالقول للمالك وعلى الراعي البينة والسمة لا تصلح للاعتماد ولا تدفع اليمين عن الأجير * الراعي المشترك ومن بمعناه إذا رعى الرد أو الموت فمن جعل العين في يده أمانة وقال بعدم الضمان كالإمام قبل قوله كالمودع ومن قال بالضمان عليه كتلوية لم يصدقه إلا بالبينة وفي المحيط ترك الباقورة على يد غيره ليحفظها وغاب لا يضمن أن يسيرا كأكل وغائط وبول لأنه عفو وفي الديناري إن كان هو من عياله لا يضمن وإلا يضمن وفي فوائد برهان رحمه الله تركها في بعض النهار على يد زوجته وجمعت الليلة لم يدر أن الضياع عند أيهما كان يضمن وفي الذخيرة للراعي بعث الأغنام على يد غلامه وأجيره وولده الكبير الذي في عياله لأن الرد من الحفظ وله الحفظ بيدهم فإن هلك في يده في حالة الرد فإن مشتركا لا ضمان عند الإمام بكل حال وعندهما إن بأمر يمكن التحرز عنه يضمن كما لو هلك عند الرد بنفسه وشرط كون الرد على يد كبير قادر للحفظ إذ لو كان صغيرا لا يقدر على الحفظ يضمن وشرط في عياله لأنه لولا ذلك فالرد بيده ويد الأجنبي سواء * دفع إلى المشترك ثور للرعي فقال لا أدري أين ذهب الثور فهو قرار بالتضييع في زماننا * دفع غنما وشرط على الراعي من لبنها وجبنها شيئا معلوما وما بقي لرب الغنم فهو فاسد ويضمن الراعي ما أخذ وله على رب الغنم أجر المثل وكذا لو جعل الصوف أو اللبن أجرا * جاء رجل ببقرة وأدخلها في سرح لرجل وهو معروف لأنه يحفظ بالأجر يجب كمن دفع ثوبا إلى دلال للبيع فباعه يجب أجر المثل * تفرقت الغنم أو البقر فرقا فأتبع البعض وردها ولم يقدر على إتباع الباقي وضاعت لا يضمن عنده لأن الأمين متى تعذر عليه الحفظ لا يضمن وعندهما يضمن لأنه طمعا في الأجر الوفير يتقبل الكثير ولا يقدر على إتباع الكل فكان من جنايته حكما والخاص لا يضمن إجماعا * ساقها إلى المرعى فهلكت شاة لا من سوقه بأن اعتلى على فتردى منه أو عرضها على الحوض فغرقت فيه أو فرسه سبع أو سرقت لا ضمان عنده خلافهما * أراه درهما لينظر فيه فغمزه وكسره لا ضمان عليه إن لم يجاوز ما يفعله الناس والقول فيه للغامز وإن كان يرى بلا غمز فغمزه وكسره بضمن والناقد يضمنه إذا كسره بالغمز إلا إذا قال له إغمزه * استأجر عبدا ليخدمه فوقع من يده شيء على شيء فانكسر ما وقع عليه إن كان الذي وقع ملك المستأجر لا ضمان عليه وإن على شيء أمانة عنده يضمن الأجير خاصة وإذا سقط من يد المودع على الوديعة شيء وأفسدهما ضمن * غرقت السفينة بموج أو ريح أو صرم حبل بلا مد وفعل من الملاح لا يضمن اتفاقا وإن بمده إن جاوز المعتاد ضمن عندهما لأنه مشترك * دخل الماء السفينة وأفسد المتاع إن بفعله ضمن وإن لا بفعله ويمكن التحرز عنه لا يضمن عنده خلافهما هذا إذا لم يكن رب المتاع عنده فإن كان هو أو وكيله عنده لا يضمن إذا لم يجاوز المعتاد لأن المتاع لم يسلم إليه وكذا إذا كان بأمر لا يمكن التحرز عنه وفي المنتقى ولو كانت السفن كثيرة وفي إحداهن صاحب المتاع أو وكيله لا يضمن الملاح ما تلف من المتاع في التي فيها أحدهما ويضمن فيما ليس فيها أحدهما وعن الثاني في قول إن كن ينزلن معا ويسرن معا فهن كسفينة واحدة وإن تقدم بعضها بعضا فكون أحدهما في إحداهن ككون أحدهما في كلهن وعن الثاني في سفينتين مقرونتين أحدهما في إحداهما لا ضمان على الملاح وكذا لو غير مقرونتين ويسيران معا ويحبسان معا * وعنه أيضا أقبل التاجر مع حمولة كثيرة وهو على أحد العدلين وكأنه لم يسلم إلى الأجير فلا يضمن وفيه أيضا حمل متاعا وصاحبه معه فعثر وسقط المتاع ففسد ضمن لأن عثاره جناية يده * استأجر حمولة بعينها ورب المال معه فساق المكاري فعثرت الدابة وفسد المتاع ضمن عندنا لأنه أجير مشترك أفسده بيده وإن كان عبدا صغيرا لا يستمسك فساق بإذن مالكه فسقط لا يضمن * استأجرها فحمل المكاري فعثرت الدابة وفسد المتاع لا يضمن في قولهم وعن الثاني إذا عثرت الدابة وسقط المتاع فلا ضمان على المكاري وإن من قوده أو سوقه * استأجر أو استعار دابة نزل في السكة ودخل المسجد ليصلي وخلي عنها فضاعت يضمن إذا لم يربطها فإن ربطها لا يضمن لأنهما لا يجدان بدا من ذلك قال شمس الأئمة الصحيح عندي أنه إذا غيبها عن بصره يضمن حتى لو كان في الصحراء ونزل للصلاة وأمسكها فانفلتت من يده فعلم أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره لأنه إذا غيبها يكون تاركا للحفظ وإن ربطها ودخل الحمام ورجل جالس فنزع ثيابه وترك عنده ولم يقل له تحفظه ولا الرجل قال لا أحفظه ولم يقل أيضا فهو مودع يضمن لوضيعه وكذا لو نزع الثياب حيث يرى الحمامي وهو ينظر إليه فخرج آخر ولبسه والحمامي يراه أو ضعيه ضمن وقال الصفار لا والأول أصح وفي المحيط النحاس والدلال وتيم بأن أجير مشترك فلو دفع الدلال الثوب إلى رجل ليراه ويسير به فذهب به ولم يجده لا يضمن والحمامي والحمال والراعي مشترك وتلميذ القصار والنجار وجميع الصناع وحد * الأجرة المقبوضة في الإجارة الفاسدة والثمن المقبوض في البيع الفاسد مضمون والمحبوس بالأجرة لعمل له أثر في العين غير مضمون حتى لو ضاع لا يضمن ولا أجر له لعدم التسليم والوحد يستحق الأجر بلا عمل لكن لو لم يعمل لعذر كمطر الديم وغيره لا يلزم الأجر * وفي كفالة زاد الفقهاء العين المستأجر ليس بمضمون * وفي مجموع النوازل العين المستأجر أمانة إجماعا أما العين في يد الأجير المشترك على الخلاف * إذا هلك المتاع عند الأجير المشترك بعد الفراغ من العمل لا أجر له * دفع إليه مصحفا ليصلح له غلافا أو سيفا للقراب فضاع لم يضمن عند محمد رحمه الله وعند الإمام كذلك إلا ما هلك بصنعه أو قصر في حفظه وعليه الفتوى وعن الثاني دفع إليه سيفا ليصلح من جفنه أو مصحفا لينقطه أو ثوبا في منديل ليرفوه فضاع نصله أو غلافه أو منديله لا يضمن * دفع إلا صائغ ذهبا ليتخذ له سوارا منسوجا ولم يكن النسج من عمل الصائغ فأصلح الذهب وطوله ثم ناوله الثاني للنسج وضاع منه إن الدفع إليه بلا أمر المالك وليس هو بأجير ولا تلميذ له عندهما ضمن أيهما شاء وعند الإمام يضمن الأول فإن ذكر الأجير أنه سرق بعد تمام العمل لا يضمن * بلغ الصبي عشر سنين يضرب لأجل الصلاة باليد لا بالخشب ولا يجاوز الثلاث وكذا المعلم قال صلى الله عليه وسلم لمرداس المعلم إياك وأن تضربه فوق الثلاث فإنك إن ضربت فوق ثلاث اقتص الله تعالى منك ولا يضرب المعلم بالخشب وإن أذن الأب وولمولى أن يعزز عبده وأمته باليد والخشب والدرة استأجرها ليركبها إلى موضع كذا وركبها وحمل معه حملا إن ركب على الحمل ضمن قيمة كل الدابة إن عطبت وإن ركب غير موضع الحمل ضمن قدر الزيادة فيرجع إلى أهل الخبرة إن هذا الحمل كم يزيد على ركوبه في النقل لأن الإنسان لا يوزن بالقبان * اكترى دابة للحمل فوضع عليها الراحلة ضمن لأن الراحلة أشد ضررا * وعن الثاني تكاراها ليحمل عليها كذا من البر فحمل أكثر وسلمت ثم هلكت في يد المستأجر من غير يضمن حصة الزيادة من قيمتها رواه عن الإمام رحمه الله أيضا * استأجرها ليركبها خارج المصر إلى موضع فحبسها قدر ما لا يحبس عادة كأكثر من يوم وهلك يضمن لأنه مخالف لأنه رضي بكونها في يده بالأجر لا بغيره حتى لو ركبها في المصر أو حبس قدر ما يحبسه الناس لوجوب الأجر منه يخرج كثير من المسائل ومثله ذكر صدر الإسلام في الصغرى * استأجرها ليركبها خارج المصر فركبها في حوائجه يضمن إن هلكت * استأجرها ليحمل فحمل عليها رجلا لا يضمن * دفع ابريسما للصبغ ثم قال له رده ولا تصبغه فهلك في يد الصابغ لا يضمن (السابع في فسخها وفيه فصلان * الأول في العقد ) يفسخ بإعذار كانهدام أو شيء لا يمكن السكنى فيه إلا إذا انهدم بيت المؤاجر ولم يجد منزلا للسكنى سوى ما أجره بخلاف ما إذا أراد المستأجر السفر ولا ما إذا لحقه دين إلا أن يكون دينا فادحا لا يقضى إلا من عن ما آجره * وتنفسخ الإجارة في الأصل بلا فسخ وفي رواية الزيادات يستحق الفسخ فيفسخوا الحاكم لأنه مختلف فيه فأشبه الرجوع في الهبة وقيل لا يفسخ القاضي الإجارة بل يبيعه المؤاجر فينفسخ ضرورة وفي المحيط لا ينفسخ بلا فسخ الحاكم حتى يجب الأجر على المستأجر وإن باعه المؤاجر قبل فسخ الحاكم وقيل ما ذكر في الأصل محمول على ما إذا كان العذر جليا وما ذكر في الزيادات ما إذا كان العذر خفيا والحق إن الإجارة إذا عقدت على أمر لا يمكن المضي فيه شرعا ينفسخ بلا فسخ كما إذا استأجره لقلع سنه فسكن الوجع * انهدم الدار ملك الفسخ بلا حضور المالك ولا ينفسخ ما لم يفسخ لا مكان الانتفاع بالعرصة وفي إجارات شيخ الإسلام انهدم الدار كلها الصحيح أنه لا ينفسخ بلا فسخ أو لا وإن انهدم بيت يرفع من الأجرة بحسابه ولا يجبر على البناء وإرادة المؤاجر البيع ليس بعذر * استأجر دكانا ليبيع فيه ثم بدا له أن يعمل عملا آخر فعذر وفي المحيط إن تمكن على العمل الثاني على ذلك الدكان لا يكون عذرا وإلا فعذر * استأجر دكانا لتجارة الطعام ثم بدا له أن يقعد في سوق البز أو الصيادلة فعذر بخلاف ما إذا استأجر عبد للخياطة ثم بدا له الأخذ في عمل آخر * وفي التجريد آجر نفسه في صناعة ثم بدا له ترك تلك الصناعة لم يكن ذلك وإن كان ذلك العمل ليس من عمله وهو مما يعاب كامرأة آجرت نفسها ظئرا وهي مما يعاب به فلأهلها أن يخرجوها * قال المستأجر أريد السفر وكذبه الآجر حلف المستأجر على أنه عزم السفر ذكره الكرخي والقدوري والانتقال من البلدة عذر لا أن الخروج يحتمل أن يكون حيلة التوصل إلى الفسخ فيحلف وإن وجد منزلا أرخص منه أجرا أو اشترى منزلا فأراد التحول إليه لا يكون عذرا بخلاف ما إذا تكارى إبلا إلى مكة ثم اشترى إبلا له الفسخ والفرق إن إكراء الدار يمكن لا إكراء الدابة لأنها لا تختلف باختلاف الساكن والركوب يختلف باختلاف للراكبين بخلاف ما إذا تكارى إبلا إلى مكة ثم بدا له أن يسافر على البغل لا يكون عذرا * استأجرها إلى بغداد ثم بدا له أن لا يخرج أو بدا له في نصف الطريق فهو عذر تفسخ به الإجارة فإن أراد المكاري نصف الأجرة فله ذلك إن كان الباقي مثل الأول صعوبة وسهولة وإلا فبقدره ثم إن كان معه صاحبها يردها إليه فإن ركبها في الرجوع ولم يردها إليه ضمن وإن لم يكن صاحبها معه وركب مضى حكمه فإن قال المؤاجر للحاكم أنه يتعلل يقول له الحاكم اصبر فإن خرج فقد الدابة معه وعليه الأجر وقيل يسأل رفقاءه وكذا لو مرض أو خاف أمر أو لزمه غرم أو عثرت الدابة أو أصابها شيء لا يقدر على الركوب وبعض هذا عذر في المعقود عليه وبعضه في المستأجر فإن مرض المؤاجر أو لزمه غريمه لا يكون عذرا بل يرسلها مع رسوله ولو مات المستأجر في بعض الطريق لزمه من الأجر بحساب ما سافر وسقط الباقي وإن مات المؤاجر فالمستأجر يركبها على حالها إلى أن يبلغ المكان إذا لم يكن ثمة حاكم يرفع إليه القضية لأنه كما يجوز فسخها بعذر يجوز إبقاءها بالعذر كمن استأجر سفينة شهرا وانقضت المدة في وسط البحر ينعقد إجارة مبتدأة فلا أن يبقى أولى فإذا وصل إلى ذلك المكان رفع الأمر إلى القاضي فإن إكراها الحاكم إلى مكانه راجعا جاز وإن رأى المصلحة في البيع وإرسال الثمن وما أنفق على الدابة بلا أمر القاضي فهو متبرع وفي السير إن أبى المؤاجر الإجارة منه يؤاجرها الحاكم إن حضر محمد رحمه الله اكتفى بقول المستأجر استأجرت أو يؤاجرها واحد من رفقائه إن لم يكن ثمة إمام وإن أبى ولا حاكم ثمة يستعين المستأجر برفقائه أما في المصر لا يتصور الانتقاض * رجلان استأجرا بعيرا إلى مكة أو عشرة أنفس استأجروا سفينة إلى الكوفة فمات بعضهم قبل الخروج أو بعده أو لم يرد الخروج يقال له اخرج مع من بقي بقسطه من الكراء أو احمل قدر الفائت أو أزيد منه ولم يضر بالمستأجرين ولم يمنعهم من مثل سرعة السير وإلا لا * مرض العبد المستأجر للخدمة له الفسخ فإن رضي به المستأجر لا يملك الفسخ وإن لم يفسخ حتى برأ من المرض لزمه الأجر وكونه آبقا أو سارقا عيب لا كونه غير حاذق في الخدمة فإن عمله فاسدا له الخيار * استأجر أرضا للزراعة ثم عزم على تركها أو افتقر ولم يقدر عليها أو غلب الماء على الأرض أو النز بحال لا يمكن الزراعة أو انقطع الماء عنها فإن كان في الأرض في يده إلى إدراك الزرع بأجر المثل فإن سقاها فهو رضا ولا يتمكن من الفسخ * انقطاع الماء عن الرحى عذر فإن لم يردها حتى مضت المدة لا يلزم الأجر وإن انتقص ماؤه إن فحش بأن طحن أقل من نصف الأول فعذر وإن نصف الأول قال الناطغي له أن يرد فإن لم يرده حتى طحن كان رضا منه فلا يرد بعده وذكر القدوري استأجرها سنة فعمل سنة فعمل نصف عام ثم انقطع الماء وأمسكها تمام السنة ثم ردها له أجر نصف العام وإن كان البيت ينتفع به بغير طحن فعليه من الأجر بحسابه استأجر أرضا للزراعة فزرع وأصاب الزرع آفة وذهب وقت زراعة تلك النوع له أن يزرع ما هو مثل المشروط أو أقل ضررا منه وإلا تفسخ الإجارة ويلزمه أجر ما مضى من المدة وسقط أجر ما مضى معد الاصطلام * وعن الثاني استأجر أرضا للزراعة وانقطع الماء وبقي شيء من المدة ما يصلح أن يزرع غربا ولم يخاصم ولم ينقض حتى تمت المدة لزم تمام الأجر وإن خاصم له نقض الإجارة وينقص من الأجر بحسابه وإن ام يصلح أن يزرع غربا لا يلزمه الأجر فيما بقي وإن لم يخاصم نظيره استأجر عبدا للخدمة فرض العبد أن كان يعمل دون العمل الأول وله خيار الرد فإن لم يرد وتمت المدة عليه الأجر وإن كان لا يقدر على العمل أصلا لا يجب الأجر وعلى قياس مسئلة الرحى يجب أن يقال إذا عمل أقل من نصف عمله له الرد وإن لم ينقص الإجارة حتى تمت المدة لزمه الأجر * استأجر عبدا ومرض المستأجر إن كان يعمل بإجرائه فهذا ليس بعذر وإن كان يعمل بنفسه فهذا عذر * استأجر أرضا في قرية وهو ساكن في أخرى إن بينهما مسيرة سفر فعذر وإلا لا * آجر الوقف ثم زاد أجر مثله للمتولي فسخ الإجارة وفي بعض الكتب لو الإجارة الأولى بأجر المثل أو بما يتغابن فيه الناس وذلك في العشر دؤهمان ليس له الفسخ وإن زاد في الإجارة * وفي الصغرى سقط حائط أو انهدم بيت له الفسخ وقبل الفسخ يلزم المسمى ولا يفسخ بغيبة الآجر كما في الرد بالعيب واو لنهدم جميع الدار له الفسخ بغيبته لكن لا ينفسخ ما لم يفسخ ومن أصحابنا من قال في الانهدام وانقطاع ماء الرحى والشرب ينفسخ بلا فسخ وأصل هذا إذا حدث بالعين المستأجر عيب لا يؤثر في المنافع لا خيار للمستأجر كذهاب إحدى عيني العبد المستأجر للخدمة أو وزال شعره أو انهدام حائط لا ينتفع به في السكنى وإن كان يؤثر في المنافع له الخيار كمرض العبد وانهدام البناء فإن أعاد البناء لا خيار للمستأجر ولو كان المؤاجر غائبا ليس للمستأجر الفسخ * ولو نقضت السفينة المستأجرة وصارت ألواحا ثم ركب لا يجبر على التسليم ولا يشبه هذا الدار * امتنع المالك عن تفريغ بيت امتلأ لم يجبر لكن للساكن أن يفسخ الإجارة * ولو أراد المستأجر الفسخ لعدم نفقته ونفقة عياله سواء له ذلك كما في الدين الفادح وإن كذبه المستأجر في إقراره يجوز عند الإمام خلافهما * ولو احتاج المستأجر إلى الأجرة العجلة لعسرته وعجزه عن الكسب ليس له الفسخ لأنه لا عجز لا مكان المستأجر من الإجارة * وانكسار الحجر في استئجار الطاحونة عذر في فسخ الإجارة * قلع الآجر شجرة يوجب ذلك نقصانا في الأرض أو الكرم له الفسخ * خاف المالك انقطاع الماء من الرحى وفسخ الإجارة فآجر البيت والحجرين وأمتعته خاصة فهذا لا يبطل حق الفسخ ولو شرط أن لا خيار له متى انقطع الماء لا عبرة لهذا الشرط ألا يرى أن طحانا لو استأجر رحى يطحن بجمله فرض جمله وليس له ما يشتري به جملا له ترك الإجارة ولو لم يترك يجب الأجر
Shafi 40