698

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editsa

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Ayyubawa
@ الْيَد لَهَا بِالْوَقْفِ وَكَذَلِكَ لَو رَجَعَ أحد شَاهِدي الأَصْل لَا غرم عَلَيْهِ فَهُوَ كَمَا لَو قَامَت بَيِّنَة على أَن مَوضِع كَذَا الَّذِي فِي يَد فلَان وَقفه قضى بِهِ القَاضِي ثمَّ رَجَعَ الشُّهُود يجب عَلَيْهِم الْغرم وَلَو رَجَعَ أحد الشَّاهِدين عَلَيْهِ نصف الْغرم وَلَا يرد الْوَقْف فَلَو أقرّ الَّذِي فِي يَده بالوقفية لَا غرم على الشُّهُود كَذَلِك هَا هُنَا فَأَما إِذا رَجَعَ أحد شَاهِدي الْإِقْرَار قبل الحكم بِالْوَقْفِ عَلَيْهِ نصف الْغرم للبائعة وَإِن رجعا فَجَمِيع الْغرم لِأَن الحكم وَقع بهما وَالْمُشْتَرِي قد اسْتردَّ مِنْهُمَا الثّمن قَالَ وَيجوز أَن يُقَال بغرم الشَّاهِد لصَاحب السَّيِّد وَهُوَ يرد الثّمن إِلَى البائعة
١١٧٠ - مَسْأَلَة إِذا شهد الشُّهُود على رجل بالسفة يقبل حَبسه وَيجوز للْقَاضِي أَن يحْجر عَلَيْهِ فِي غيبته لِأَنَّهُ يتَعَلَّق بِهِ حُقُوق الله تَعَالَى
١٧١١ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ شَاهد الأَصْل فِي الْبَلَد لكنه متواري لَا يُمكنهُ الْخُرُوج تقبل شَهَادَة شهور الْفَرْع كَمَا لَو كَانَ مَرِيضا
١١٧٢ - مَسْأَلَة لَو شهد شَاهِدَانِ على إِقْرَار زيد لعَمْرو بِمَال فِي مَكَان كَذَا فِي يَوْم كَذَا وَهُوَ صَحِيح الْعقل وآخران شَهدا أَن زيدا كَانَ مَجْنُونا فِي ذَلِك الْيَوْم وَإِقْرَاره كَانَ فِي جُنُونه قَالَ لم يعرف بِهِ جُنُون سَابق فَبَيِّنَة الْجُنُون أولى لِأَنِّي مَعَهُمَا زِيَادَة علم وَإِن كَانَ يجن أَحْيَانًا ويفيق أَحْيَانًا وَعرف ذَلِك مِنْهُ فالبينتان متعارضتان
١١٧٣ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ الدَّوَابّ الَّذِي فِي يَدي ملك لفُلَان فَسَمعهُ إِنْسَان وَلَا يعرف السَّامع عَددهَا وَلَا وصفهَا ثمَّ الْمقر ادّعى بَين يَدي القَاضِي دوابا مُعينَة وَأقَام الْبَيِّنَة على أَنَّهَا كَانَت فِي يَد الْمقر يَوْم الْإِقْرَار وَشَاهدا الْإِقْرَار شَهدا كَمَا سمعا قَالَا لَا يسمع هَذِه الشَّهَادَة إِلَّا إِن شَهدا قبل أَن يغيب عَن بصرهما
١١٧٤ - مَسْأَلَة دَار فِي يَد إِنْسَان ادّعى ابْنه عَلَيْهِ أَنه وقف هَذِه الدَّار علينا وعَلى أَوْلَادنَا وَأقَام عَلَيْهِ بَيِّنَة وَحكم القَاضِي بوقفه ثمَّ جَاءَ أَجْنَبِي فَادّعى

2 / 721