Fatawa Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Bincike
موفق عبد الله عبد القادر
Mai Buga Littafi
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fatawowi
@ بَين الْفَتْوَى والتصنيف قَالَ وَلَو سَاغَ التجاوز إِلَى قَلِيل لساغ إِلَى كثير ولصار الْمُفْتِي مدرسا وَلكُل مقَام مقَال
وَذكر شَيخنَا أَبُو الْقَاسِم الصَّيْمَرِيّ عَن شَيْخه القَاضِي أبي حَامِد الْمروزِي أَنه كَانَ يختصر فِي فتواه عَامَّة مَا يُمكنهُ واستفتي فِي مَسْأَلَة قيل فِي آخرهَا أَيجوزُ ذَلِك أم لَا فَكَانَت لَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
قلت الِاقْتِصَار على لَا أَو نعم لَا يَلِيق بِغَيْر الْعَامَّة وَإِنَّمَا يحسن بالمفتي الإختصار الَّذِي لَا يخل بِالْبَيَانِ الْمُشْتَرط عَلَيْهِ دون مَا يخل بِهِ فَلَا يدع إطاله لَا يحصل الْبَيَان بِدُونِهَا فَإِذا كَانَت فتياه فِيمَا يُوجب الْقود أَو الرَّجْم مثلا فليذكر الشُّرُوط الَّتِي يتَوَقَّف عَلَيْهَا الْقود وَالرَّجم وَإِذا استفتي فِيمَن قَالَ قولا يكفر بِهِ بِأَن قَالَ الصَّلَاة لعب أَو الْحَج عَبث أَو نَحْو ذَلِك فَلَا يُبَادر بِأَن يَقُول هَذَا حَلَال الدَّم أَو يقتل بل يَقُول إِذا ثَبت عَلَيْهِ ذَلِك بِالْبَيِّنَةِ أَو الْإِقْرَار إستتابه السُّلْطَان فَإِن تَابَ قبلت تَوْبَته وَإِن أصر وَلم يتب قتل وَفعل بِهِ كَذَا وَكَذَا وَبَالغ فِي تَغْلِيظ أمره
وَإِن كَانَ الْكَلَام الَّذِي قَالَه يحْتَمل أمورا لَا يكفر بِبَعْضِهَا فَلَا يُطلق جَوَابه وَله أَن يَقُول ليسأل عَمَّا إراد بقوله فَإِن أَرَادَ كَذَا فَالْجَوَاب كَذَا وَإِن أَرَادَ كَذَا فَالْحكم فِيهِ كَذَا وَقد سبق الْكَلَام فِيمَا شَأْنه التَّفْصِيل
وَإِذا استفتي فِيمَا يُوجب التَّعْزِير فليذكر قدر مَا يعزره بِهِ السُّلْطَان فَيَقُول يضْرب مَا بَين كَذَا إِلَى كَذَا وَلَا يُزَاد على كَذَا خوفًا من أَن يضْرب بفتواه إِذا أطلق القَوْل مَا لَا يجوز ضربه ذكر ذَلِك الصَّيْمَرِيّ
قلت وَإِذا قَالَ عَلَيْهِ التَّعْزِير بِشَرْطِهِ أَو الْقصاص بِشَرْطِهِ فَلَيْسَ باطلاق وتقييده بِشَرْطِهِ يبْعَث من لَا يعرف الشَّرْط من ولاه الْأَمر على السُّؤَال عَن شَرطه وَالْبَيَان أولى وَالله أعلم
الْعَاشِرَة إِذا سُئِلَ عَن مَسْأَلَة مِيرَاث فالعادة غير جَارِيَة بِأَن يشْتَرط فِي
1 / 77