613

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editsa

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Ayyubawa
@ فَأَرَادَ أَن يرفعها وَيضمن أرش النُّقْصَان الَّذِي دخل الأَرْض لَهُ ذَلِك وَلَيْسَ للمتولي أَن يقْلع وَيغرم أرش النُّقْصَان وَهَذَا بِخِلَاف مَا لَو أعَار أَو أجر سطحه من إِنْسَان أَو أرضه ليبني فِيهَا فَبنى فَبعد مُضِيّ الْمدَّة لَهُ قلعهَا وَيضمن أرش النُّقْصَان لِأَنَّهُ ملكه وَله تفريغها وَهَا هُنَا الْقلع لَيْسَ من مصلحَة الْوَقْف فَإِنَّهُ مَأْمُور بِأَن يَبْنِي فِيهَا من أُجْرَة الْمَوْقُوف
أُحِيل للموقف الأول وَهَذَا لِأَن من وقف دَارا صَار هَواهَا فِي حكم الْوَقْف إِلَى السَّمَاء وَلذَلِك لَا يجوز للْغَيْر الْبناء على سطرح الدَّار الْمَوْقُوفَة قَالَ وَكَذَلِكَ لَو أجر أرضه للغرس فغرس لَيْسَ للْمُسْتَأْجر وقف الْغِرَاس لِأَن مَالك الأَرْض بعد مُضِيّ مُدَّة الْإِجَارَة حق التَّمَلُّك ثمَّ لَو رَضِي مَالك الأَرْض جَازَ وَقفه وَهَا هُنَا لَا يجوز لِأَنَّهُ ملك فَهُوَ كالمشتري إِذا وقف الأَرْض الَّتِي تبنى فِيهَا الشُّفْعَة فَإِن أَرغب الشَّفِيع فِي أَخذهَا أَخذهَا ورد الْوَقْف وَإِن ترك الشُّفْعَة كَانَ وَقفا
بَاب اللّقطَة والتقاط المنبوذ
إِذا أسلم أحد ابوي الطِّفْل يحكم بِإِسْلَام الْوَلَد وَلَو أسلم الْجد بعد موت الْأَب أَو الْجدّة بعد موت الْأُم يحكم بِإِسْلَام النَّافِلَة وَلَو أسلم الْجد مَعَ وجود الْأَب أَو الْجدّة مَعَ وجود الْأُم هَل نحكم بِإِسْلَام النَّافِلَة وَجْهَان فَلَو كَانَ للطفل أَب وَأم وَأم وَأم أَب فَأسْلمت أم الْأَب أَو أم الْأُم مَعَ وجود الْأُم لَا نحكم بِإِسْلَامِهِ على أحد الْوَجْهَيْنِ لِأَن الطِّفْل بعض لكل وَاحِد من أَبَوَيْهِ فَيصير مُسلما تبعا لكل وَاحِد مِنْهُمَا وَالْأَب يحجب كل من كَانَ بَعْضًا مِنْهُ وَالأُم هَكَذَا وكل وَاحِد لَا يحجب بعضه الآخر وَلَا من يُدْلِي بِهِ حَتَّى لَو كَانَ للصَّبِيّ أم وَأب وَأب فَأسلم أَب أَب نحكم بِإِسْلَام الطِّفْل هَذَا وَاضح وَإِن كَانَ يحْتَمل أَن نجْعَل كإسلام الْجد مَعَ وجود الْأَب قَالَ وَرَأَيْت الشَّيْخ الْقفال قَالَ لَو أسلم الْجد مَعَ وجود الْأَب لَا نحكم بِإِسْلَام النَّافِلَة وَلَو مَاتَ الْأَب كَافِرًا ثمَّ أسلم الْجد لَا نحكم بِإِسْلَام الْوَلَد إِذا كَانَ خَارِجا يَوْم موت الْأَب كَمَا لَو سبى مُسلم صَغِيرا مَعَ أحد

2 / 636