588

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editsa

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Ayyubawa
- مَسْأَلَة اسْتَأْجر رجلا لحفظ دَابَّته فَردهَا الْآجر إِلَى بَيت الْمُسْتَأْجر غَائِب فَأَخذهَا عبد الْمُسْتَأْجر وأتلفها قَالَ للْمُسْتَأْجر أَن يرجع بِالضَّمَانِ على الْأَجِير ثمَّ الْأَجِير يتَعَلَّق بِرَقَبَة العَبْد
٧٧٠ - مَسْأَلَة رجل أجر دَارا من إِنْسَان ليسكن فِيهَا وَقَالَ الْآجر للْمُسْتَأْجر لي فِي هَذِه الدَّار مَتَاع فاحفظها فجَاء غَاصِب وَأخرج الْمُسْتَأْجر من الدَّار وَجلسَ هُوَ فِيهِ فَضَاعَ مَتَاع الْآجر فِي الدَّار الضَّمَان على من قَالَ لَا ضَمَان على أحد إِذا لم يتَعَرَّض للمتاع وَإِنَّمَا الضَّمَان على السَّارِق هَذَا إِذا لم يقبل الْمُسْتَأْجر الْحِفْظ أَو قبل غير أَنه لم يسكن بعد فِي الدَّار لِأَن هَذَا استيداع من غير قبض وَلَو قبل وَسكن الدَّار يصير مودعا يجب عَلَيْهِ الْحِفْظ فَلَو قصر ضمن
٧٧١ - مَسْأَلَة رجل بَاعَ أَرضًا فعمرها المُشْتَرِي وَأدّى الْخراج أَو عبدا فاتفق المُشْتَرِي عَلَيْهِ ثمَّ خرج مُسْتَحقّا فالمستحق يَأْخُذ الأَرْض ويغرمه أجر مثل الْمدَّة الَّتِي كَانَت فِي يَده إِذا بَين تَارِيخ ملكه ثمَّ المُشْتَرِي يرجع على البَائِع بِالثّمن الَّذِي أدّى قَالَ وَلَا يرجع بِمَا عمر وَبِمَا أنْفق على العَبْد بالخراج لِأَنَّهُ شرع فِيهِ على أَن يضمن النَّفَقَة وَالْخَرَاج كَمَا لَو هَلَكت الْعين فِي يَده فضمن الْقيمَة لَا يرجع بِقِيمَة الْعين وَإِذا غرم أُجْرَة الْمثل وَلم يكن قد انْتفع بِالْأَرْضِ يرجع على البَائِع وَإِن كَانَ قد انْتفع فَقَوْلَانِ وَقد جعلُوا فِي الرُّجُوع بِمَا أنْفق وَجْهَان وَرَأَيْت للشَّيْخ الْقفال أَنه لَا يرجع بِمَا أنْفق وَجها وَاحِدًا
٧٧٢ - مَسْأَلَة رجل اعْتَادَ النُّزُول على إِنْسَان فَنزل عَلَيْهِ مرّة مَعَه حِمَاره ربطه فِي اصطبله وَقد حمل شَيْئا من الْحَشِيش مَعَ نَفسه فَأَلْقَاهُ بَين يَده والحشيش مُضر ثمَّ ذهب وَترك شَيْئا من ذَلِك فَدخلت بقرة لصَاحب الدَّار وأكلت من ذَلِك الْحَشِيش هَل يجب الضَّمَان على من حمل الْحَشِيش قَالَ لَا يجب لِأَن الْبَقَرَة تناولته بخياره وَلها اخْتِيَار وَهَذَا بِنَاء على أصل وَهُوَ أَن من جعل السم فِي

2 / 611