571

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editsa

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Ayyubawa
@ حجرتين وَيفتح فِيهَا بَابَيْنِ إِن أَرَادَ أَن يفتح الْبَابَيْنِ إِلَى أول الدَّرْب جَازَ وَإِن أَرَادَ أَن يَفْتَحهُ فِي آخِره فِيهِ وَجْهَان كَمَا لَو أَرَادَ نقل بَابه التَّقْدِيم إِلَى أول الدَّرْب يجوز وَإِلَى آخر الدَّرْب فِيهِ وَجْهَان وَالصَّحِيح لَا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْدِي وَعند أبي حنيفَة لَيْسَ لَهُ أَن يَجْعَل حجرتين وَيفتح بَابَيْنِ
٧٠٠ - مَسْأَلَة إِذا أَرَادَ وَاحِد مِنْهُم أَن يَبْنِي فِيهَا ساباطا هَل يشْتَرط إِذن من فِيهَا بِالْإِجَارَة قَالَ إِن كَانَ يضر بمنفعته يشْتَرط وَإِلَّا فَلَا وَإِن كَانَ فِيهَا دَار مَوْقُوفَة أَو فِيهَا لطفل دَار هَل يتَصَوَّر هَذَا الْبناء قَالَ حق الطِّفْل لَا حَتَّى يبلغ فَيَأْذَن وَفِي الْوَقْت لَا يجوز أصلا وَلَو كَانَ لرجل فِيهَا قِطْعَة أَرض أَرَادَ أَن يتخذها خَانا أَو أَرَادَ أَن يتَّخذ دَاره خَانا أَو أجر دَاره من جمَاعَة قَالَ يجوز دون إِذن النَّاس وَلَو بنى فِي تِلْكَ الْقطعَة دورا لكل وَاحِدَة بَاب يجوز لِأَنَّهُ لم يفتح بَابا حَيْثُ لم يكن
بَاب الْحِوَالَة
رجل ادّعى على رجل عشرَة وَأقَام بَيِّنَة أَو أقرّ الْمُدعى عَلَيْهِ أَنِّي أدّيت إِلَيْك الْعشْرَة فَقَالَ الْمُدَّعِي تِلْكَ الْعشْرَة لم تكن من هَذِه الْجِهَة كَانَ لي عَلَيْك عشرَة أُخْرَى فَالْقَوْل قَول الدَّافِع مَعَ يَمِينه أما إِذا قَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ إِنَّك قد أحلّت عَليّ فلَانا بِالْعشرَةِ فَقَالَ الْمُدَّعِي إِنَّمَا أحلّت بِعشْرَة من جِهَة أُخْرَى قَالَ القَوْل قَول الْمُدَّعِي مَعَ يَمِينه لِأَن الْحِوَالَة اسْتِيفَاء وَهُوَ أَن يكون قد اسْتَوْفَاهُ وينكر أَن يكون قد أحَال بِمَا يَدعِي بِخِلَاف الْمَسْأَلَة الأولى فَإِن ثمَّ أَخذ من الْمُدعى عَلَيْهِ المَال وَالْقَوْل قَول الْمُدَّعِي فِي جِهَة الآداء يدل على الْفرق بَينهمَا أَنه لَو كَانَ لزيد على عَمْرو أَلفَانِ ألف بهَا رهن وَألف لَا رهن بهَا فَإِذا الَّذِي عَلَيْهِ الْأَلفَيْنِ قَالَ أدّيت عَن الَّذِي بِهِ الرَّهْن فَإِن القَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَإِن كَانَ الَّذِي لَهُ الْحق أحَال غريما لَهُ بِأَلف على الَّذِي عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ أحلّت بِالدّينِ الَّذِي لأرهن بِهِ وَقَالَ الْمحَال عَلَيْهِ أحلّت بِالَّذِي بِهِ الرَّهْن وَقد أفيك فَالْقَوْل قَول الْمُحِيل الَّذِي لَهُ الدّين مَعَ يَمِينه

2 / 594