Fatawa Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Editsa
موفق عبد الله عبد القادر
Mai Buga Littafi
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
بيروت
@ مَضْرُوب أَو سبيكة
قَالَ لَا يَصح البيع
وَكتب إِلَيْهِ لَو قَالَ بِعْتُك بِالذَّهَب المغربي وَلَا يُوجد ذَلِك النَّقْد فِي الْبَلَد قَالَ لَا يَصح العقد لوُقُوع النزاع كَمَا إِذا بَاعَ مَا لَا يقدر على تَسْلِيمه وَإِن كَانَ يعز وجوده هَذَا بيني على قولي الِاسْتِبْدَال إِن جَوَّزنَا الِاسْتِبْدَال يَصح العقد وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ فسخ وَإِن شَاءَ استبدل وَإِن قُلْنَا لَا يجوز الِاسْتِبْدَال لَا يَصح العقد وَالْأَظْهَر من الْقَوْلَيْنِ جَوَاز الِاسْتِبْدَال قَالَ وَالأَصَح عِنْدِي أَنه لَا يجوز بيع مَالا يقدر على تَسْلِيمه ويضطر إِلَى بدل عوضه
وَكتب إِلَيْهِ لَو أَخذ المَال من الْبَقَّال أَو اللَّحْم من القصاب واستباح المَال فأباح الْمَالِك ذَلِك قَالَ يحل لَهُ أكله وَإِن كَانَ قطنا جَازَ لَهُ أَن يَضَعهُ على الْجُبَّة لَكِن لَا يجوز بَيْعه قَالَ وللمالك أَن يرجع عَن الْإِبَاحَة قبل أَن يَأْكُلهُ الْمُبَاح لَهُ بالْقَوْل وَالْفِعْل
وَكتب إِلَيْهِ لَو قَالَ رجل أبحت جَمِيع مَا فِي دَاري لفُلَان أكلا واستعمالا وَلم يعرف الْمَالِك مَا فِي دَاره حَالَة مَا يَقُول هَذِه الْكَلِمَة هَل يُبَاح لذَلِك الرجل الْأكل والاستعمال كتب لَا
وَكتب لَو قَالَ جَمِيع مَا فِي دَاري وَمَا يدْخل فِيهَا بعد هَذَا وَمَا يدْخل فِي ملكي أبحت لفُلَان كتب لَا تحصل الْإِبَاحَة بِهَذَا
وَكتب إِلَيْهِ لَو أَبَاحَ لإِنْسَان أَن يتَّخذ بستانه ممرا فَأَرَادَ الرُّجُوع قَالَ لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ عَارِية
٦٤٤ - مَسْأَلَة حَائِط لرجل لَهُ بَاب فَبَاعَ بعضه معينا من رجل وَلم يبين الْمَمَر هَل يسْتَحق الْمَمَر من الْبَاب
قَالَ إِن بَاعَ الْقطعَة الَّتِي فِيهَا الْبَاب ذَلِك ملكه يسْتَحق الْمَمَر لِأَنَّهَا ملكه وَإِن عين قِطْعَة من الأَرْض لَا يَلِي جَانبهَا الشَّارِع لَا يَصح البيع حَتَّى يبين الْمَمَر وَكَانَ يخْتَار أَن يَبِيع بَيْتا فِي الدَّار من غير أَن يبين ممر فِي الْمَبِيع أَو بيع فِي الأَرْض من غير بَيَان الْمَمَر لَا يجوز
2 / 583