557

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editsa

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Ayyubawa
@ الْبكارَة فِي يدك وَقَالَ المُشْتَرِي بل سلمت إِلَيّ ثَيِّبًا فَالْقَوْل قَول البَائِع كَمَا لَو اخْتلفَا فِي الْعَيْب
٦٥٩ - مَسْأَلَة إِذا بَاعَ الْأَب من مَال الصَّبِي شَيْئا ثمَّ قَامَت الْبَيِّنَة على فسق الْأَب قَالَ إِن كَانَ القَاضِي حكم بِصِحَّة بيع الْأَب لَا يرد وَإِن لم يحكم فَيرد وَلَو أرسل رجل طفْلا إِلَى آخر ليستعير لَهُ شَيْئا فَدفع الْمَالِك إِلَيْهِ فَهَلَك أَو أهلكه لَا ضَمَان على أحد
٦٦٠ - مَسْأَلَة عبد لصبي آبق فَأَخذه قَاضِي بلد آخر وَلم يكن حفظه فَبَاعَهُ على الصَّبِي هَل يَصح
قَالَ إِن كَانَ بلد الصَّبِي فِي ولَايَته يَصح وَإِلَّا فَلَا بِخِلَاف مَا لَو ادّعى على غَائِب شَيْئا وَأقَام بَيِّنَة بَاعَ القَاضِي مَاله وَإِن لم يكن الْمَبِيع عَلَيْهِ فِي ولَايَته لِأَنَّهُ الْمَحْكُوم لَهُ فِي ولَايَته أَو وَكيله كَمَا يجب عَلَيْهِ أَن يحكم بَين الْمُسلم الْحَرْبِيّ فِي ولَايَته لِأَن الْمُسلم من أهل ولَايَته وَإِن لم يكن الْحَرْبِيّ من أهل ولَايَته وَهَاهُنَا يَبِيع الطِّفْل وَهُوَ لَيْسَ تَحت ولَايَته كَمَا لَو كَانَ للصَّبِيّ فِي ولَايَته أَب لَا يجوز للْقَاضِي بيع مَاله لِأَن ولَايَته إِلَى أَبِيه وَكَذَلِكَ يقسم المُشْتَرِي بَين الْحَاضِر وَالْغَائِب بِطَلَب الْحَاضِر نَظِير مَا نَحن فِيهِ أَن الْقَضَاء للْغَائِب لَا يجوز وَهَذَا بِخِلَاف مَا لَو بَاعَ مَال غَائِب وَلَا يعرف مَوْضِعه أَو يعرف وَرَأى الْمصلحَة فِيهِ لتصرفه وَإِن لم يكن فِي ولَايَته لِأَن بَيْعه لَيْسَ للولاية على الْمَالِك بل للثيابة كَمَا يُزَوّج وليته فِي غيبته لِأَن الْمَالِك لَيْسَ مِمَّن يُولى عَلَيْهِ
٦٦١ - مَسْأَلَة وكتبت إِلَيْهِ فِي رجل بَاعَ عبدا بألفي دِرْهَم ثمَّ قيل أَيْن بيع توبهزار وبانصد دِرْهَم باربذ برفتي كوبد بذير فتم هَل يرْتَد البيع وَهل تصح الْإِقَالَة قَالَ لَا تصح الْإِقَالَة لِأَن الْإِقَالَة لَا تجوز إِلَّا على الثّمن الَّذِي ورد العقد عَلَيْهِ وَهَذَا غَيره
٦٦٢ - مَسْأَلَة سُئِلَ عَمَّا إِذا بَاعَ أوراق الفرصاد مَعَ الأغصان قَالَ لَا يشْتَرط فِيهِ الْقطع لِأَن الأغصان أَصْلهَا كَمَا لَو بَاعَ الثَّمَرَة مَعَ الشَّجَرَة لَا يشْتَرط

2 / 580