534

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editsa

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Ayyubawa
@ = كتاب الْحَج
٥٧٦ - مَسْأَلَة إِذا نذر المعضوب أَن يحجّ بِنَفسِهِ لَا ينْعَقد قَالَ إِذا نذر الصَّحِيح أَن يحجّ بِمَالِه وَجب أَن ينْعَقد بِخِلَاف المعضوب لِأَن المعضوب وَقع الْيَأْس عَن حجه بِنَفسِهِ فَلم ينْعَقد نَذره فَلم يَقع للصحيح الْيَأْس عَن أَن يحجّ بِمَالِه بعضب أَو موت فَإِذا عجز حج بِمَالِه نَظِيره الْمَرِيض الَّذِي لَا يُمكنهُ أَن يحجّ بِنَفسِهِ لَكِن مَرضه مرجو الزَّوَال نذر أَن يحجّ بِنَفسِهِ ينْعَقد ثمَّ إِذا صَحَّ حج بِنَفسِهِ وَلَو أَن المعضوب نذر أَن يحجّ بِنَفسِهِ وَقُلْنَا لَا ينْعَقد فبرأ قَالَ وَجب أَن يلْزمه الْحَج لِأَنَّهُ بَان أَنه لم يكن ميئوس الزَّوَال وَيُمكن بِنَاؤُه على المعضوب إِذا حج عَن نَفسه حجَّة الْإِسْلَام ثمَّ برأَ هَل يحْسب
قَولَانِ إِن قُلْنَا ثمَّ يحْسب ينْعَقد نَذره هَا هُنَا وَإِن قُلْنَا لَا يحْسب هَاهُنَا لَا ينْعَقد نَذره وَلَو نذر غير المعضوب أَن يحجّ بِنَفسِهِ فعجز حج عَنهُ بِمَالِه سَوَاء كَانَ عَجزه بِمَوْت أَو عضب
٥٧٧ - مَسْأَلَة إِذا أوصى وَقَالَ احجوا عني فلَانا فِي حج التَّطَوُّع وجوزنا الْوَصِيَّة
قَالَ القَاضِي الإِمَام إِن كَانَ وَارِثا لَا يعْطى إِلَيْهِ شَيْء لِأَن الْوَصِيَّة للْوَارِث لَا تصح قَالَ الشَّيْخ الإِمَام ﵁ وَيَنْبَغِي أَن يُقَال يجوز لِأَن الْوَارِث لَا يَأْخُذهُ تَبَرعا إِنَّمَا يَأْخُذهُ بِمُقَابلَة عمله كَمَا لَو قَالَ اشْتَروا عبدا وأعتقوه يجوز أَن يَشْتَرِي لِأَن الْوَارِث يَأْخُذ المَال مُقَابِله العَبْد وَيُمكن أَن يفرق بَينهمَا بِأَن بذل المَال فِي الْحَج تبرع من الْمُورث يعود إِلَى الْوَارِث وبذل المَال فِي مُقَابلَة العَبْد لَيْسَ بتبرع وَإِنَّمَا الْإِعْتَاق هُوَ التَّبَرُّع وَهُوَ لَا يعود إِلَى الْوَارِث وَفِي الْحَج يعود إِلَيْهِ فَافْتَرقَا

2 / 557