Fatawa Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Editsa
موفق عبد الله عبد القادر
Mai Buga Littafi
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fatawowi
- مَسْأَلَة دَار مُشْتَركَة بَين جمَاعَة لوَاحِد مِنْهُم النّصْف وَالنّصف الآخر لجَماعَة مِنْهُم من لَهُ عشر وَمِنْهُم من لَهُ سهم فِي أَرْبَعِينَ سَهْما وَطلب صَاحب النّصْف قسْمَة الدَّار وإفراز نصِيبه فَامْتنعَ بَاقِي الشُّرَكَاء وَالدَّار يُمكن قسمتهَا وَلَا يُمكن قسمتهَا على أقل السِّهَام لعدم الِانْتِفَاع بِهِ وَلم يكن يحصل لصَاحب السهْم الْقَلِيل مَا يُمكن الِانْتِفَاع بِهِ على جاري الْعَادة فَهَل يجْبر الْمُمْتَنع على الْقِسْمَة أم لَا وَهل إِذا طلب صَاحب النّصْف أَن يُقرر لَهُ نصف الدَّار وَيكون الْبَاقِي مشَاعا بَين بَاقِي الشُّرَكَاء وامتنعوا يجْبر على ذَلِك أم لَا وَهل إِذا لم يجبروا على الْقِسْمَة فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَة أَن الدَّار قَابِلَة لقسمة الْإِجْبَار وَلم تكن الْبَيِّنَة مِمَّن يعرف شَرَائِط الْقِسْمَة وَلَا مَا يضر فِيهَا الْمُمْتَنع فَتسمع بَينته مَعَ عدم مَعْرفَتهَا شَرَائِط الْقِسْمَة
أجَاب ﵁ الْمُخْتَار أَن لَا يجْبر الْمُمْتَنع وَالْحَالة هَذِه وَلَا على أَن يبْقى أَيْضا من يستضر مشاعه فَإِن الْقِسْمَة فِي أَصْلهَا يُرَاعى فِيهَا جَانب الشُّرَكَاء أَجْمَعِينَ وَلَيْسَ ذَلِك كَمَا احْتج بِهِ من اخْتَار الْوَجْه الآخر من رِعَايَة جَانب صَاحب الدّين مَعَ استضرار الْمَدْيُون وَالله أعلم وَلَا يعْمل بِشَهَادَة من لَا يعرف الشَّرَائِط إِذا شهد بِأَنَّهَا قَابِلَة لقسمة الْإِجْبَار وأطلاق وَلم يبين وَالله أعلم
٤٧٥ - مَسْأَلَة ملك مُشْتَرك بَين جمَاعَة تشارعوا بَينهم وَطلب بَعضهم الغلق على بَاقِي الشُّرَكَاء فَهَل يُجَاب أم لَا
أجَاب ﵁ إغلاق الْمَكَان الْمُشْتَرك الَّذِي تشاح فِيهِ الشُّرَكَاء وَلم ينْفَصل بَينهم فِيهِ بقسمة وَلَا غَيرهَا مَذْهَب فَاسد تأباه قَوَاعِد الشَّرِيعَة ومعاقد الْمَذْهَب وَإِنَّمَا زلَّة عَالم صدرت من بعض عُلَمَائِنَا وَقد كنت أَقُول فِي زمن تقدم وَأَنا قَائِل ذَلِك الْآن وَالله أعلم
2 / 490