464

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editsa

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fatawowi
@ الشُّرُوط كَانَ هَذَا عِنْدهم حكم بِهِ أَو حكم بقول الْبَيِّنَة فَيحمل مطلقه على الصِّحَّة كَمَا لَو قَالَ حكمت وقضيت بِالْبَيِّنَةِ غير ناص عَليّ أَوْصَاف الشُّهُود الْمُعْتَبرَة فَإِنَّهُ يحمل على اسْتِيفَائه لذَلِك وَيعْمل بِهِ
٤٦٥ - مَسْأَلَة قَاض أشهد عَلَيْهِ بِثُبُوت كتاب مَعَ الحكم أَو بِغَيْر حكم ثمَّ أدّى شُهُوده ذَلِك عِنْد قَاض آخر وَأشْهد عَلَيْهِ بِثُبُوت إِثْبَات القَاضِي الأول وتنفيذ حكمه أَو بِثُبُوت إثْبَاته فَحسب ثمَّ رفع ذَلِك إِلَى قَاضِي ثَالِث وَحضر الشُّهُود على الْحَاكِم الثَّانِي فَهَل يجوز الِاعْتِمَاد على شَهَادَتهم مَعَ حُضُور الَّذين شهدُوا على الْحَاكِم الأول
أجَاب ﵁ هَذَا فِي الأَصْل مبيضا لَا جَوَاب فِيهِ
٤٦٦ - مَسْأَلَة حكم حَاكم لمبتاع أَرض على بَائِعهَا بِصِحَّة البيع بِإِقْرَارِهِ ثمَّ حضر ثَالِث وأدعى رهينة الْمَبِيع سَابِقًا على البيع وأثبته على وَجه يبطل البيع فَحكم بِبُطْلَان البيع وَصِحَّة الرَّهْن وعود الْملك لذَلِك إِلَى البَائِع وأنقذ حكمه هَذَا حَاكم ثَان وثالث ثمَّ أثبت المُشْتَرِي عِنْد الثَّالِث إِقْرَار الْمُرْتَهن بِأَنَّهُ لم يرْهن جَمِيع الْمَرْهُون وَسَأَلَهُ نقض الحكم بِصِحَّة الرَّهْن بِنَاء على ذَلِك فنقضه ثمَّ نقض حَاكم رَابِع حكم الثَّالِث الناقض وَحكم بِصِحَّة الرَّهْن وَلم يذكر مُسْتَندا لنقضه سوى أَنه نظر وشاور الْفُقَهَاء فَظهر لَهُ بطلَان نقضه
أجَاب ﵁ بعد استخارة الله تَعَالَى بعد أَن أفتى مفتون بِمَا لَيْسَ بِمَرَض فَقلت الْأَمر فِي هَذَا على تَفْصِيل ينظر فَإِن كَانَ الْحَاكِم الأول القَاضِي بِصِحَّة الرَّهْن مِمَّن يرى صِحَة الرَّهْن فِيمَا لم يرى بعضه فَحكمه بِصِحَّة الرَّهْن يكون حكما بِالصِّحَّةِ على الاطلاق ومتناولا حَالَة عدم الروية

2 / 485