438

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editsa

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fatawowi
@ عَلَيْهِ فِي ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يسْتَمر فِي سَائِر الْأَحْوَال وَلَو رضيت فَأَيْنَ رضى الصَّغِير فَعَلَيْك بِعَمَل الْأَبْطَال الْكسْب من الْحَلَال والكد على الْعِيَال وَكفى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَن يضيع من يعول
وان كَانَ الْكسْب ينزله عَن مرتبته عِنْد النَّاس فَلَيْسَ ذَلِك عذرا وَمهما صحت نِيَّته سلم من الْمَحْذُور عِنْد الله وَعند النَّاس وَمن النَّاس إِنَّمَا يتَقَيَّد بهم الْمفْتُون أوصى الشَّافِعِي يُونُس الصَّدَفِي فَقَالَ إِنَّه لَيْسَ إِلَى السَّلامَة من النَّاس سَبِيل فَعَلَيْك بِمَا فِيهِ صَلَاح نَفسك ودع النَّاس
وَقَالَ من تقدم مَا نقص الْكَامِل من كَمَاله مَا جر من نفع إِلَى عِيَاله
وَمَا ذكره من نزُول من سمى عَن مَرَاتِبهمْ فِي أعين النَّاس فَلَا يحرم عَلَيْهِم ذَلِك مهما كَانَ فَاسِدا مُبَاح ثمَّ إِن كَانَ ذَلِك عَن جري مِنْهُ على منهاج السّلف الصَّالِحين طلبا للاقتداء بهم فَذَلِك حسن مُسْتَحبّ وَإِلَّا فَهُوَ مَكْرُوه وَهَكَذَا أكل الْعدْل فِي الطَّرِيق لَا يحرم وَيكرهُ وَإِنَّمَا يسْقط الْعَدَالَة لِأَنَّهُ يتَطَرَّق التُّهْمَة والأرواث الْمَذْكُورَة يجوز اسْتِعْمَالهَا فِيمَا ذكر وَلَكِن يَنْبَغِي أَن يحْتَرز من دخانها الَّذِي يعلق ينفض أَو يمسح وَيكرهُ اسْتِعْمَال رَوْث مَا يَأْكُل زرعا مَغْصُوبًا
وَالرجل الَّذِي لَقِي الطاسة يجب عَلَيْهِ أَن يعرفهَا فِي أقرب الْقرى إِلَى ذَاك الْموضع فَإِن كَانَت قيمتهَا ربع دِينَار عرفهَا سنة وَإِن كَانَت أقل عرفهَا زَمَانا يغلب على الظَّن أَن مثلهَا يَنْقَطِع السُّؤَال عَنهُ فِي مثله
وَأما الطُّيُور فَيحرم مِنْهَا كل مَا لَهُ مخلب كالبازي والشاهين والباشق والصقر وَالْعِقَاب والنسر وَجَمِيع جوارح الطير وَيحرم الهدهد والخطاف وَالَّذِي يُسمى الخفاش وَيحرم الخفاش والصرد وَيحرم

2 / 459