400

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editsa

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fatawowi
@ بِسَبَب الْغَلَط فَإِنَّهُ لَا يقبل مِنْهُ لَا يُجَاب قَائِل هَذَا بِأَكْثَرَ من أَن نشرح لَهُ تِلْكَ الْمَسْأَلَة بتفاصيلها وعللها حَتَّى يعرف أَن ذَلِك فِي وَادي وَهَذَا فِي وَادي وَالله أعلم
٣٥٢ - مَسْأَلَة فِي وَصِيّ اعْترف أَنه خبأ شَيْئا عينه من مَال هُوَ وَصِيّ عَلَيْهِ ثمَّ إِنَّه قسم عَلَيْهِم بعد رشدهم ثمَّ وَقع النزاع بَينه وَبينهمْ فِي ذَلِك الْقدر المخبوء فَقَالَ ضممته إِلَى المَال وقسمته بَيْنكُم وَقَالُوا لما قسمت بَيْننَا المَال لم يقسم ذَلِك الْقدر علينا فَهَل يصدق عَلَيْهِم من غير بَينه
أجَاب ﵁ بعد نزاع جرى فِيهِ أَنه لَا يصدق فِي ذَلِك بِغَيْر بَيِّنَة فَإِن قَوْله قسمته بَيْنكُم ادِّعَاء مِنْهُ لدفعه إِلَيْهِم وَلَا يقبل قَوْله فِي ذَلِك إِلَّا بِبَيِّنَة وَهَذَا مُسْتَمر على ظَاهر مَذْهَب الشَّافِعِي ﵀ ومنصوصه فِي أَن الْوَصِيّ لَا يقبل قَوْله فِي دفع المَال إِلَى الْوَارِث إِلَّا بِبَيِّنَة ويندرج تَحت الْقَاعِدَة المحفوظة المقررة فِي أَن من ادّعى الرَّد على غير من ائتمنه فَلَا يصدق من غير بَيِّنَة ثمَّ أَنه يَكْفِي الْوَصِيّ فِيمَا يقيمه من الْبَيِّنَة أَن يُقيم بَيِّنَة على قسمته مَالا هُوَ بِقدر ذَلِك المَال المخبوء وعَلى صفته وَلَا يقبل عَلَيْهِ وَقَول الْوَرَثَة أَن ذَلِك مَا لنا آخر مَا لم يقيموا حجَّة توجب مَا ادعوهُ فَإِن قَالَ الْمُعْتَرض دعواتهم على خلاف ظَاهر الْحَال فَإِن الْقِسْمَة الَّتِي جرت كَانَت لإيصالهم إِلَى كَمَال حَقهم فَعدم نزاعهم حَالَة الْقِسْمَة ورضاهم

2 / 421